للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرق (١) دون غيره، تجوز إن لم يكن محو ولا ريبة في الوثيقة وإلا فلا (٢).

حجة الشافعي رضي الله عنه القائل بقبول الشهادة على (٣) الخط في الرواية دون الشهادة وجهان:

أحدهما: أن الرواية لا تتعلق بشخص معين؛ لأنها متعلقة بجميع الأمة فيضعف فيها التزوير؛ إذ لا يتصور أن يعادي أحد جميع الأمة إلى قيام الساعة، بخلاف الشهادة فإنها تتعلق بشخص معين، وهو مظنة العداوة.

الوجه الثاني: أن الشهادة غالبًا إنما تقع في الأموال النفيسة والأغراض (٤) الخطيرة، فتقوى الداعية فيها على التزوير على ما تقتضيه الطباع البشرية، وبالله التوفيق (٥) (٦).

...


(١) كذا في النسختين، وفي شرح المسطاسي: يجوز إن كانت في رق وإلا فلا.
والظاهر أنه يريد بالرق: الجلد الرقيق الذي يكتب عليه، ولعل ذلك راجع إلى صعوبة تزوير ما كتب فيه، غير أني لم أجد هذا القول في كتب الباجي فيحتمل أن الكلمة صحفت عن: المقر؛ فإن الباجي ذكر عن ابن المواز: أن قول مالك لم يختلف في جواز الشهادة على خطه، ونقل عن الشيخ أبي القاسم أنه قال: فيه روايتان بالجواز والمنع، فانظر: المنتقى ٥/ ٢٠٢.
(٢) وذكر الباجي في المنتقى قولاً آخر: هو جواز الشهادة على خط الشاهد في الأموال خاصة، قاله مطرف وابن الماجشون. انظر: المنتقى ٥/ ٢٠٢.
وانظر أقوال المالكية في المعيار المعرب للونشريسي ١٠/ ١٩٦، ١٩٧ و٢١٠، ٢١١.
(٣) "في" في الأصل.
(٤) "الأعراض" في ز.
(٥) "بمنه" زيادة في ز.
(٦) انظر الوجهين في: شرح القرافي ص ٣٦٧، والمسطاسي ص ١١٥.