للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واشترطه القاضي أبو بكر [في تزكية] (١) الشهادة فقط (٢)، واختاره [الإمام] (٣) فخر الدين) (٤).

ش: اختلف الأصوليون هل يكتفى بمزكٍ واحد ومجرح واحد في الرواية والشهادة (٥)؟ أو لا بد من اثنين في الرواية والشهادة (٦)، أو التفصيل بين الرواية


(١) غير واضحة في الأصل.
(٢) قال صاحب المحصول ٢/ ١/ ٥٨٥، وقال القاضي أبو بكر: لا يشترط العدد في تزكية الشاهد ولا في تزكية الراوي، وإن كان الأحوط في الشهادة الاستظهار بعدد المزكي. اهـ. فهذا يدل على أن القاضي يقول بالواحد، وهو الذي نقله عنه الآمدي في الإحكام ٢/ ٨٥، وابن السبكي في الإبهاج ٢/ ٣٥٦، والعضد ٢/ ٦٤، ونقل حلولو ص ٣١٤ عنه مثلما نقل الرازي، وحكى المسطاسي القولين في شرحه ص ١١٢. قال: وقيل: يكتفى بواحد في الجميع، قاله أبو بكر، وقيل: يكتفى بواحد في الرواية دون الشهادة، وإليه ذهب القاضي. اهـ. إلا أن يريد بالقاضي عبد الوهاب فيكون قول القاضي أبي بكر هو الأول من هذين القولين فقط.
(٣) ساقط من أ، وخ.
(٤) انظر: المحصول ٢/ ١/ ٥٨٥.
(٥) نسب هذا المذهب الباجي إلى أكثر أهل العلم، وصححه، واختاره أيضًا الشيرازي، ونسبه صاحب المحصول إلى القاضي أبي بكر، وجعل شرطه الاثنين في الشهادة احتياطًا، وكذا نسبه له الآمدي وابن السبكي.
أما صاحب البرهان فجعل مرد العدد إلى حصول الثقة، فلو حصلت بواحد قبل.
انظر: البرهان فقرة ٥٦٢، واللمع ص ٢٢٨، وإحكام الفصول ١/ ٣٦٩، والمحصول ٢/ ١/ ٥٨٥، والإبهاج ٢/ ٣٥٦، والإحكام للآمدي ٢/ ٨٥، وشرح العضد ٢/ ٦٤، والكفاية للخطيب ص ١٦١.
(٦) نسبه الشوشاوي لبعض المحدثين، وكذا نسبه لهم الرازي في المحصول ٢/ ١/ ٥٨٥ وصاحب الإبهاج ٢/ ٣٥٦، ونسبه الشيرازي لبعض الشافعية، فانظر اللمع ص ٢٢٨، ونسبه الباجي في إحكام الفصول ١/ ٣٦٩ لكثير من الفقهاء، وانظر: شرح العضد ٢/ ٦٤، والإحكام للآمدي ٢/ ٨٥.