للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحالة الثالثة: أن يخطئوا كلهم في مسألتين هما في حكم المسألة الواحدة، مثل أن يقول أحد الفريقين: العبد يرث، ويقول الفريق الآخر: القاتل عمدًا يرث؛ لأن هاتين المسألتين ترجعان إلى مسألة [واحدة] (١) وهو مانع الميراث، فوقع الخطأ فيه من الكل، فمن نظر إلى اتحاد الأصل منع هذا، ومن نظر [إلى] (٢) تعدد الفرع أجازه (٣)، وبالله التوفيق بمنّه.

...


= وأورده الغزالي في الإحياء بمعناه، وقال: إلا يؤخذ من علمه ويترك إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعناه صحيح. اهـ. وفي كشف الخفاء ٢/ ١٧٣ قريب مما في التمييز.
وقد أخرج ابن عبد البر في جامعه ٢/ ٩١، قريبًا من هذا الأثر عن مجاهد من قوله، وفيه: ليس أحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا وهو يؤخذ من قوله ويترك. اهـ. وقد ساقه بإسنادين قال بعدهما: وكلا الحديثين صحيح إن شاء الله.
(١) ساقط من ز.
(٢) ساقط من ز.
(٣) انظر: المعتمد ٢/ ٥١١، والمحصول ٢/ ١/ ٢٩٣، وشرح القرافي ص ٣٤٤، ٣٤٥، وشرح حلولو ص ٢٩٣.