للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (وإِجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم) يريد إذا كان من أهل الاجتهاد حالة اتفاقهم، وأما إذا لم يكن من أهل الاجتهاد حالة اتفاقهم فلا عبرة به (١)، هذا هو مذهب الجمهور.

حجة المشهور: أن التابعي (٢) بعض الأمة، والصحابة بعض الأمة، وقول بعض الأمة ليس بحجة في الإجماع (٣).

حجة المخالف (٤): قوله تعالى: {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ} (٥) ولو لم يكونوا عدولاً ما رضي [الله] (٦) عنهم، وقوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} (٧)، وقوله تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} (٨)؛ لأن هذا كله خاص بالصحابة.

وقوله عليه السلام: "لا تؤذوني في أصحابي، فوالذي (٩) نفسي بيده لو


(١) "بهذا" في ز.
(٢) "التابع" في الأصل.
(٣) انظر: شرح القرافي ص ٣٣٥، وشرح المسطاسي ص ٨٦.
(٤) هو مذهب داود الظاهري وكثير من أصحابه بناءً على مذهبهم أن لا إجماع إلا إجماع الصحابة، وقال به أيضًا بعض الشافعية وبعض المعتزلة، وهو رواية عن أحمد أخذ بها أبو يعلى. انظر: الفصول للباجي ١/ ٥٢٠، والإحكام لابن حزم ١/ ٥٠٩، والتبصرة للشيرازي ص ٣٨٤، والوصول لابن برهان ٢/ ٩٢، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٢٦٨، والإحكام للآمدي ١/ ٢٤٠، وشرح المسطاسي ص ٨٦.
(٥) الفتح: ١٨.
(٦) ساقط من ز.
(٧) البقرة: ١٤٣.
(٨) آل عمران: ١١٠.
(٩) "والذي" في ز.