للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ابن الحاجب: وإن لم يكن وارث فبيت المال على المشهور، وقيل: لذوي الأرحام، وعن ابن (١) القاسم: يتصدق به، إلا أن يكون الوالي كعمر ابن عبد العزيز (٢) (٣).

واعلم أن ذوي الأرحام ثلاثة عشر؛ ستة من الرجال، وسبعة من النساء.

فمن الرجال: ابن البنت، وابن الأخت، والخال، وابن الأخ للأم، والعم للأم، وأبو الأم.

ومن النساء: بنت البنت، وبنت الأخت، [وبنت الأخ] (٤)، وبنت العم،


= أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركب إلى قباء يستخير في ميراث العمة والخالة، فأنزل عليه: لا ميراث لهما. قال أبو داود: ومعناه: لا سهم لهما، ولكن يورثون للرحم، وقد رواه أيضًا الدارقطني ٤/ ٩٨، وروى الدارقطني ٤/ ٩٩ عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ميراث العمة والخالة فقال: "لا أدري حتى يأتيني جبريل" ثم قال: "أين السائل عن ميراث العمة والخالة؟ " فأتى الرجل، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "سارني جبريل أن لا شيء لهما". وانظر: المستدرك ٤/ ٣٤٧، والحديث له طرق كثيرة لكنها ما بين مرسل كحديث عطاء، وضعيف. وانظر: التلخيص الحبير {وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٧٥)} [الأنفال: ٧٥] ٣/ ٨١.
(١) "أبي" في ز.
(٢) أمير المؤمنين وخامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم، أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب، ولد سنة ٦٣ هـ، وتولى الخلافة سنة ٩٩ هـ، وتوفي سنة ١٠١ هـ، وأخبار عدله وزهده لا تخفى. انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد ٥/ ٣٣٠، وتاريخ الطبري ٦/ ٥٥٠.
(٣) انظر: الفروع لابن الحاجب، المسمى جامع الأمهات الورقة ١٠٩/ أمن مخطوطة الخزانة العامة بالرباط رقم ٨٨٧ د.
(٤) ساقط من ز.