(٢) ساقط من ز.(٣) انظر: اللمع ص ٢٦٢، والتبصرة للشيرازي ص ٣٨٧، والمعتمد ٢/ ٥٠٥، والبرهان فقرة ٥٦٢، والفصول للباجي ١/ ٥٦٠، والإشارة ص ١٧٣، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٣١٠، والمعالم ص ٢٣٢، والمحصول ٢/ ١/ ١٧٩، والتوضيح لصدر الشريعة ٢/ ٨٥، والوصول لابن برهان ٢/ ١٠٨ - ١١٠، والإبهاج ٢/ ٤١٣، والإحكام للآمدي ١/ ٢٦٨، وشرح القرافي ص ٢٢٦، وشرح المسطاسي ص ٧٨.(٤) انظر: النبذ لابن حزم ص ٢١، والإحكام له ١/ ٥١٦.(٥) نسبه لهم: الباجي في أحكام الفصول ١/ ٥٦٠، والمسطاسي ص ٧٨، والذي عليه أبو الحسين في المعتمد ٢/ ٥٠٥، ٥٠٦، وحكاه عن عبد الجبار هو القول بالمنع كالجمهور.(٦) انظر: التوضيح ٢/ ٨٥، والوجيز للكرماستي ص ١٦٧، والإبهاج ٢/ ٤١٣، والمسطاسي ص ٧٨.(٧) انظر: المحصول ٢/ ١/ ١٨٠، وقد اختاره الآمدي في الإحكام ١/ ٢٦٩، وانظر: الإبهاج ٢/ ٤١٣، وشرح القرافي ص ٢٢٦.(٨) ساقط من ز.(٩) مسألة مشهورة اختلف فيها الصحابة ومن بعدهم، فذهب الصدّيق وابن عباس وجماعة من الصحابة إلى أن الجد يحجب الإخوة، وبه أخذ أبو حنيفة والمزني، =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute