للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن غير دليل، فإن كان عن دليل بطل الإجماع الأول؛ لأنه خطأ، وإن كان عن غير دليل بطل الثاني؛ لأنه خطأ.

وأما القياس فلا يمكن نسخ الإجماع به أيضًا؛ لأن من شرط القياس ألا يكون مخالفًا للإجماع، فلا يصح نسخ الإجماع مطلقًا.

قوله: (ولا ينسخ به، وإِنما لا يجوز النسخ بالإِجماع أي: لا يجوز أن يكون ناسخًا؛ لأنه لا يخلو: إِما أن يكون ناسخًا للكتاب، أو السنة، أو الإِجماع، أو القياس، والكل باطل) (١) (٢).

أما الكتاب والسنة فلا يمكن أن ينسخهما الإجماع (٣)؛ لأنهما مستنده.

وأما الإجماع فلا يمكن أن ينسخه الإجماع؛ لأن أحدهما لا بد أن يكون خطأ؛ لأن الأول إن كان عن دليل بطل الثاني، وإن كان من (٤) غير دليل بطل [الأول] (٥).

وأما القياس فلا يمكن أن ينسخه الإجماع؛ لأن من شرط القياس أن لا يكون مخالفًا للإجماع.

فامتنع النسخ بالإجماع مطلقًا أيضًا، كان ناسخًا أو منسوخًا.

قوله: (والإِجماع لا ينسخ ولا ينسخ به)، عارضه بعضهم [بالإجماع] (٦)


(١) هنا انتهى الخرم الذي في نسخة ز.
(٢) انظر هذا التقسيم في: المحصول ١/ ٣/ ٥٣٤، والمعتمد ١/ ٤٣٣، والإحكام للآمدي ٣/ ١٦١، وشرح القرافي ص ٣١٤، وشرح المسطاسي ص ٦٨.
(٣) في ز: "فلا يمكن نسخهما بالإجماع".
(٤) "عن" في ز.
(٥) ساقط من ز.
(٦) ساقط من ز.