(٢) ساقط من ز، وهي معلقة في الأصل. (٣) "المزجرة" في ز. (٤) النهي عن الصلاة في المجزرة ورد في حديث عمر عند ابن ماجه برقم/ ٧٤٧، وأحاديث ابن عمر عند الترمذي برقم ٣٤٦، ٣٤٧، وعند ابن ماجه برقم ٧٤٦، وهي كلها أحاديث ضعيفة أخذ بها أكثر الحنابلة وجعلوا الأمر توقيفًا، كما أخذ بها الغزالي من الشافعية. انظر: المغني ٢/ ٦٨، وبداية المجتهد ١/ ١١٧، والوسيط للغزالي ٢/ ٦٤٨. (٥) ساقط من ز. (٦) ساقط من ز. (٧) "البقع" في ز. (٨) النهي عن الصلاة وقت زوال الشمس وارد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في أحاديث عدة منها: حديث عقبة بن عامر، قال: ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن ... وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل ... الحديث، ومعناه: إذا انتصف النهار حتى تزول الشمس، قاله ابن المبارك، والحديث في مسلم برقم/ ٨٣١، وفي الترمذي برقم ١٠٣٠، وقد قال بالنهي عن الصلاة في هذا الوقت أبو حنيفة والشافعي وأحمد، وخالف مالك لعمل أهل المدينة، واستثنى الشافعي يوم الجمعة لفعل عمر رضي الله عنه، وكلهم أجاز قضاء الفوائت، والصلاة المنذورة، وركعتي الطواف في أوقات النهي، إلا الحنفية منعوا ذلك كله، وقالوا: لا يقضي صلاة يومه إلا قرب الغروب. انظر: المغني ٢/ ١٠٧، والأم ١/ ١٤٩، وبداية المجتهد ١/ ١٠١، والبداية للمرغيناني ١/ ٤٠، وسنن الترمذي ٣/ ٣٤٩.