للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: "وقد (١) اتفقوا على ذلك"، تعود على إثبات الحكم أي: لأنهم اتفقوا على إثبات حكم (٢) الإقرار أو الإيصاء (٣) أو النذر أو اليمين على المقر أو الموصي أو الناذر أو الحالف.

فإن من قال: له عليَّ دراهم أو أوصى بها أو نذرها أو حلف بها، فإنه يحكم عليه بثلاثة دراهم (٤)، [مع] (٥) أن صيغة دراهم ليست بصيغة مركبة من جيم وميم وعين.

قوله: (وإِن كان في غيرها من صيغ الجموع فهي على قسمين: جمع قلة، وهو (٦) جمع سلامة (٧) مذكرًا أو مؤنثًا (٨)، ومن جمع التكسير (٩) ما في قول الشاعر:

بأفعل وبأفعال وأفعلة ... وفعلة يعرف الأدنى من العدد (١٠)


(١) "قد" في ز.
(٢) "الحكم" في ط.
(٣) "والإيصاء" في ط.
(٤) حكى ابن اللحام الخلاف فيه بناء على الخلاف في أقل الجمع. انظر: القواعد لابن اللحام ص ٢٣٩. وانظر: التمهيد للإسنوي ص ٣١٧، والمغني لابن قدامة ٥/ ١٧٤، وراجع تعليق رقم (٢) في صفحة ١١ من هذا المجلد.
(٥) ساقط من ط.
(٦) في الأصل: "و"، وفي ط: "وهي".
(٧) "السلامة" في ط.
(٨) "ومؤنثًا" في الأصل.
(٩) "القلة" زيادة في ش:
(١٠) ذكره السيوطي في الأشباه والنظائر عن بعض النحاة. انظر: الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي ٢/ ١٢٢.