للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبين النسخ.

إنما نسب (١) المؤلف هذه المسألة إلى الإمام، مع أن المسائل المتقدمة كلها للإمام؛ لضعف كلام الإمام في هذه المسألة عند المؤلف.

قوله: (والتخصيص كالجنس للثلاثة)، أراد بالثلاثة: التخصيص، والاستثناء، والنسخ.

اعترض المؤلف هذه العبارة على الإمام فقال: جعل الإمام التخصيص جنسًا لنفسه، والشيء لا يكون جنسًا لنفسه؛ لأن ذلك محال، فقول الإمام: التخصيص جنس (٢) للثلاثة يقتضي: أن يكون التخصيص جنسًا لنفسه وهو محال.

الصواب: أن تقول: الإخراج جنس للثلاثة (٣): التخصيص، والنسخ، والاستثناء (٤).

قوله: (لاشتراكها في الإِخراج) أي (٥): لأن الثلاثة مشتركة في مطلق الإخراج.

قوله: (فالتخصيص والاستثناء إِخراج الأشخاص، والنسخ: إِخراج


(١) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "بسبب".
(٢) في ز: "كالجنس".
(٣) في ط: "لثلاثة".
(٤) يقول القرافي في شرح التنقيح (ص ٢٣١): وأما التخصيص بالمخصص المنفصل فلا يمكن جعله مع العام المخصوص لفظًا واحدًا لاستقلال كل واحد منهما بنفسه.
والصواب: أن نقول: الإخراج جنس للثلاثة: التخصيص، والنسخ، والاستثناء، فإن الشيء لا يكون جنسًا لنفسه، فإذا قلنا: التخصيص جنس للثلاثة لزم أن يكون التخصيص جنسًا لنفسه، وهو محال.
(٥) في ز: "أن لأن".