للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوجه الثاني: أن التخصيص لا يكون إلا قبل العمل، بخلاف النسخ فإنه يجوز قبل العمل وبعده (١)].

ش: وإنما كان التخصيص لا يكون إلا قبل العمل، ولا يكون بعد العمل بالعام؛ لأن التخصيص بيان المراد (٢)، بخلاف النسخ، فإنه إبطال المراد، فإذا حصل العمل علم أنه مراد، فالواقع بعد ذلك: إبطال ونسخ لذلك المراد، ويكون النسخ أيضًا قبل (٣) العمل إذا علم أن مدلول اللفظ مراد.

مثال (٤) النسخ قبل العمل، كأمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه (٥)، كما في قوله تعالى: {يَابُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى} (٦).

ومثال النسخ بعد العمل: كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة، كما في قوله تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (٧).

الوجه الثالث أنه: (يجوز (٨) نسخ شريعة بأخرى (٩) ولا يجوز تخصيصها بها).


(١) في أوش: "أن التخصيص لا يكون إلا فيما يتناوله اللفظ، بخلاف النسخ، ولا يكون إلا قبل العمل، بخلاف النسخ، فإنه يجوز قبل العمل وبعده".
(٢) في ز: "بيان المراد من غير المراد".
(٣) المثبت من ط، وفي الأصل وز: "فضل".
(٤) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "مثل".
(٥) في ز: "كأمر الله تعالى بذبح ابنه إبراهيم عليه السلام، كما في ... " إلخ، وهو يخل بالمعنى.
(٦) آية رقم ١٠٢ من سورة الصافات.
(٧) آية رقم ١٤٤ من سورة البقرة.
(٨) في أوخ وش: "ويجوز".
(٩) في ط: "بعد أخرى".