(٢) في ط وز: "أم لا قولان". (٣) في ط: "الطهار". (٤) في ز وط: "إسلامه قولان". (٥) في ز: "وانظر". (٦) "المسألة في شرح" ساقط من ز. وفي ط: "انظر شرح المحصول للمؤلف. ش: قوله: "إن المصدر". (٧) يقول القرافي في نفائس الأصول: قوله: "واعلم أنه لا أثر في الأحكام المتعلقة بالنهى لأنها لا تصل لا حالة الكفر ولا بعد الإسلام". قلنا: بل يظهر أثره في الدنيا من وجوه: أحدها: أنه قد يكون ذلك سببًا لإسلامه؛ لأنه جاء في الحديث: "إن الرجل ليختم له بالكفر بسبب كثرة ذنوبه" ومقتضى ذلك أن يختم له بالإسلام بسبب كثرة خيره وبره. وثانيها: أن الإسلام يكون أوقع في صدره إذا كان كثير الفساد والفسوق والفجور مضافًا إلى الكفر، فإذا علم أن الإسلام يجبّ ذلك كله كان ميله إلى الإسلام أشد. وثالثها: أنه يتجه اختلاف العلماء في استحباب إخراج زكاة الفطر إذا أسلم في أيام الفطر. ورابعها: أنه يتجه إقامة الحدود عليهم، لا سيما الرجم عند الشافعي؛ فإن العقوبات مع المعصية والمخالفات حتى تلك الجنايات مناسبة أما أنَّا نعاقبه وهو لم يعص بذلك =