للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

امرأته (١) الكتابية أم لا (٢)؟

ومنها: الكافر إذا أسلم في آخر الوقت هل يقدر له ما يحتاج إليه من الطهارة (٣)، وستر العورة، أو يقدر له من حين إسلامه (٤)؟

سبب الخلاف في الجميع الخطاب وعدمه.

انظر (٥) تمام المسألة في: شرح (٦) المحصول للمؤلف (٧).

...


(١) في ط: "زوجته".
(٢) في ط وز: "أم لا قولان".
(٣) في ط: "الطهار".
(٤) في ز وط: "إسلامه قولان".
(٥) في ز: "وانظر".
(٦) "المسألة في شرح" ساقط من ز.
وفي ط: "انظر شرح المحصول للمؤلف. ش: قوله: "إن المصدر".
(٧) يقول القرافي في نفائس الأصول: قوله: "واعلم أنه لا أثر في الأحكام المتعلقة بالنهى لأنها لا تصل لا حالة الكفر ولا بعد الإسلام".
قلنا: بل يظهر أثره في الدنيا من وجوه:
أحدها: أنه قد يكون ذلك سببًا لإسلامه؛ لأنه جاء في الحديث: "إن الرجل ليختم له بالكفر بسبب كثرة ذنوبه" ومقتضى ذلك أن يختم له بالإسلام بسبب كثرة خيره وبره.
وثانيها: أن الإسلام يكون أوقع في صدره إذا كان كثير الفساد والفسوق والفجور مضافًا إلى الكفر، فإذا علم أن الإسلام يجبّ ذلك كله كان ميله إلى الإسلام أشد.
وثالثها: أنه يتجه اختلاف العلماء في استحباب إخراج زكاة الفطر إذا أسلم في أيام الفطر.
ورابعها: أنه يتجه إقامة الحدود عليهم، لا سيما الرجم عند الشافعي؛ فإن العقوبات مع المعصية والمخالفات حتى تلك الجنايات مناسبة أما أنَّا نعاقبه وهو لم يعص بذلك =