للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يخاطبون بها (١).

وهناك قول رابع ذكره القاضي عبد الوهاب في الملخص بالتفصيل بين المرتد فيخاطب بالفروع دون الكافر الأصلي فلا يخاطب بها (٢).

فجملة الأقوال إذًا أربعة أقوال: اثنان متقابلان في الخطاب (٣) وعدمه، واثنان متقابلان في التفصيل فصَّل أحدهما في الخطاب، وفصَّل الآخر في الكفر.

ونقل المؤلف في الشرح قولًا خامسًا وهو: الخطاب بغير الجهاد لعدم


= يعتقد وجوبه ويفعله.
انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٦٣، إحكام الفصول للباجي ١/ ١١٩ - ١٢١، البرهان ١/ ١٠٧ - ١١٠، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٧٤، المحصول ج ١ ق ٢ ص ٣٩٩، ٤٠٠، المستصفى ١/ ٩١ - ٩٣، المنخول ص ٣١ - ٣٢، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٢، ١٣، حاشية البناني على جمع الجوامع ١/ ٢١٠ - ٢١٢، الإبهاج في شرح المنهاج ١/ ١٧٦ - ١٨٥، نهاية السول ١/ ٣٦٩ - ٣٨٣، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ٩٨ - ١٠٠، العدة لأبي يعلى ٢/ ٣٥٨ - ٣٦٨، المسودة ص ٤٦ - ٤٧، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ٥٨٩، تيسير التحرير ٢/ ١٤٨ - ١٥٠، فواتح الرحموت ١/ ١٢٨ - ١٣٠، كشف الأسرار عن أصول البزدوي ٤/ ٢٤٢ - ٢٤٥، أصول السرخسي ١/ ٧٥ - ٧٧، ميزان الأصول ص ١٩٣ - ١٩٨.
(١) في ز وط: "فلا يخاطبون بها، مثال الأوامر قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} (البقرة ٤٣)، ومثال النهي قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا} (الإسراء ٣٢)، {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلا بِالْحَقِّ} (الأنعام ١٥١) ".
(٢) انظر هذا القول في: شرح التنقيح للقرافي ص ١٦٣، حاشية البناني ١/ ٢١٠، نهاية السول ١/ ٣٧٥.
(٣) في ط: "والخطاب".