للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال (١) في الثاني (٢) الذي فيه: من استحل محارمه.

قال الطيبي (٣): من استحل ما حرمه الله في القرآن فإنه كفر مطلقاً وخص ذكر القرآن لعظمته وجلالته.

فقال الترمذي (٤) - بعد سياقه للحديث -: وقد روى محمد بن يزيد بن سنان هذا الحديث عن أبيه، فزاد في هذا الإسناد عن مجاهد، عن سعيد بن المسيب عن صهيب، ولا يتابع محمد بن يزيد على روايته وهو ضعيف، وأبو المبارك هو رجل مجهول. هذا حديث ليس إسناده بذاك. انتهى.

٢٥ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ". أخرجه الثلاثة (٥) وأبو داود (٦). [صحيح].

قوله في آخر حديث [٢٤٤/ ب] في الباب: "نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو" أي: الكفار لئلا يقع في أيديهم فيهينونه، وهذا من باب سد الذرائع.

والنهي أصله التحريم، قال مالك: وإنما ذلك مخافة أن يناله العدو.

ولمسلم (٧) أن رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو".


(١) في "السنن" (٥/ ١٨٠).
(٢) أي الحديث رقم (٢٩١٨).
(٣) في "شرح الطيبي على مشكاة المصابيح" (٤/ ٣٥٥).
(٤) في "السنن" (٥/ ١٨٠).
(٥) البخاري في صحيحه رقم (٢٩٩٠) ومسلم رقم (١٨٦٩) ومالك في الموطأ (٢/ ٤٤٦ رقم ٧).
(٦) في "السنن" رقم (٢٦١٠).
(٧) في صحيحه رقم (٩٤/ ١٨٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>