أخرجه الخمسة (١). [صحيح].
وزاد الترمذي في أخرى: وَعَن بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزّبِيْبِ، وَعَن كُلِّ ثَمَرَةٍ بَخَرْصهَا مِنِ الثمرِ. قَالَ: يَحْيَى بْن سَعِيد "العَرِيّةُ" أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ ثَمَرَ النَّخَلَاتِ لِطَعَامِ أَهْلِهِ رُطباً بِخَرْصِهَا تَمْرَاً.
٢٣٢/ ٨ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قَالَ: "رَخَّصَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيعِ الْعَرَايَا بخَرْصهَا مِن التَّمْرِ فِيما دُوْنَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ أَوْ خَمْسَةِ أَوْسُق"، شك بعض الرواة في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. أخرجه الستة (٢). [صحيح].
قوله: "شك بعض الرواة".
أقول: هو في الجامع (٣) داود بن الحصين، واذا شك بالخمسة فالمقطوع به أربعة ففيها تجوز لا فيما عداها. [١٦١/ ب].
[الفرع الثالث: في المحاقلة والمزابنة والمخابرة وما يجري معها (٤)]
٢٣٣/ ٩ - وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: "نَهى رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ المُزَابَنَةِ والمُحَاقلةِ, فالمزابنةُ اشتراءُ الثَّمر في رءوس النخلِ".
زاد مالك بالتمر: "والمحاقلة" كراء الأرض بالحنطة، أخرجه الثلاثة والنسائي (٥). [صحيح].
(١) البخاري رقم (٢١٩١)، ومسلم رقم (١٥٤٠)، وأبو داود رقم (٣٣٦٣)، والترمذي رقم (١٣٠٣)، والنسائي رقم (٤٥٤٢) و (٤٥٤٣)، وهو حديث صحيح.
(٢) أخرجه البخاري رقم (٢١٩٠)، ومسلم رقم (١٥٤١)، وأبو داود رقم (٣٣٦٤)، والترمذي رقم (١٣٠١ و١٣٠١ م)، والنسائي رقم (٤٥٤١) ومالك في الموطأ (٢/ ٦٢٠)، وهو حديث صحيح.
(٣) في "جامع الأصول" (١/ ٤٧٥).
(٤) زيادة من "جامع الأصول" (١/ ٤٧٥).
(٥) البخاري رقم (٢١٨٦) ومسلم رقم (١٥٤٦) ومالك في الموطأ (٢/ ٦٢٥) والنسائي رقم (٣٨٨٥).