للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الثلاثون] (١): (وعن ابن عباس - رضي الله عنه -):

٣٠ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: "أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِالقِرَاءَةِ للْجُنُبِ بَأْساً". أخرجه رزين، قلت: وعلقه البخاري (٢)، والله أعلم.

"أنه لم ير بالقراءة للجنب بأساً" وهو رأي ولغيره لضعف أدلة المنع، والأصل الجواز.

قوله: "أخرجه رزين" أي: ذكره غير مخرج وبيض له ابن الأثير.

"قلت: وعلّقه البخاري" أحسن بهذه العبارة, فإنها صحيحة بخلاف تعبيره.

في مواضع بقوله: أخرجه البخاري تعليقاً؛ لأنها متناقضة إذ المعلق ليس بمخرج، إلا أنه لم يذكر ابن الأثير (٣) أنه علقه البخاري، ولا رأيت في أبواب الجنب من البخاري (٤) فينظر.

[الحادي والثلاثون] (٥): حديث (عائشة - رضي الله عنها -):

٣١ - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كَانَ رَسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذاَ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ للِصَّلاَةِ". أخرجه الستة (٦)، وهذا لفظ البخاري. [صحيح]

(كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة).


(١) في "المخطوط": التاسع والعشرون، وهو خطأ.
(٢) في "صحيحه" (١/ ٤٠٧ رقم الباب ٧) معلقاً.
وانظر: "فتح الباري" (١/ ٤٠٨).
(٣) في "الجامع" (٧/ ٣٠٥).
(٤) في "صحيحه" (١/ ٤٠٧ رقم الباب ٧) معلقاً.
(٥) في "المخطوط": الثلاثون، وهو خطأ.
(٦) أخرجه البخاري رقم (٢٨٨)، ومسلم رقم (٣٠٥)، وأبو داود رقم (٢٢٢)، والترمذي رقم (١١٩)، والنسائي (١/ ١٣٩)، وابن ماجه رقم (٥٨٤)، وأخرجه أحمد (٦/ ١٠٢، ١١٩، ٢٠٠). وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>