للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"قالت: كنا نغتسل وعلينا الضماد" بكسر الضاد المعجمة وقال مهملة، في "النهاية" (١): الضّماد خرقة يشد بها العضو المَؤوف ثم قيل: لوضع الدواء على الجرح وغيره، وإنْ لم يشدَّ.

وقال المنذري (٢) وغيره: المراد به هنا ما يلطخ به الشعر مما يلبده ويسكنه من طيب وغيره.

"ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محلات ومحرمات" في الاغتسال التي ليست لجنابة.

قوله: "أخرجه أبو داود".

[التاسع والعشرون] (٣): (وعن علي - رضي الله عنه -):

٢٩ - وعن علي - رضي الله عنه - قال: "كَان رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُقْرِئُناَ القُرآنَ علىَ كلِّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُباً". أخرجه أصحاب السنن (٤)، واللفظ للترمذي وصححه. [حسن]

"قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً" فإنه لا يقرئهم القرآن.

وعدم إقرائهم إياه حال جنابته يدل على أنه لا يقرأه الجنب، دلالة خفية؛ لأنه لا يعلم أنه ترك ذلك لأجل الجنابة بل يحتمل غير ذلك، وهي مسألة خلاف.

قوله: "أخرجه أصحاب السنن، واللفظ للترمذي وصححه".


(١) "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ٩١).
(٢) انظر: "مختصر السنن" (١/ ١٦٩).
(٣) في "المخطوط": الثامن والعشرون، وهو خطأ.
(٤) أخرجه أبو داود رقم (٢٢٩)، والنسائي رقم (٢٦٥، ٢٦٦)، وابن ماجه رقم (٥٩٤)، والترمذي رقم (١٤٦)، وقال: حديث حسن صحيح.
وأخرجه أحمد (١/ ٨٣، ٨٤، ١٠٧، ٢٢٤، ١٣٤)، وابن خزيمة (٢٠٨)، وابن حبان رقم (٧٩٩)، والحاكم (٤/ ١٠٧)، وصححه ووافقه الذهبي، والبزار في "مسنده" (١/ ١٦٢ رقم ٣٢١ - كشف)، والدارقطني في "السنن" (١/ ١١٩ رقم ١٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٨٨ - ٨٩). وهو حديث حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>