للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"قال: دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة" قيل هو عبد الله بن يزيد، قال ابن حجر في "الفتح" (١): ولم يتعين عندي أنه المراد هنا؛ لأن لها أخاً آخر من الرضاعة، وهو كثير بن عبد، فيحتمل أن يكون أحدهما أو غيرهما.

"فسألناها عن غسل رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - من الجنابة, فدعت بإناء قدر الصاع، فاغتسلت وبيننا وبينها ستر".

قال القاضي (٢): ظاهره أنهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها، مما يحل نظره للمحرم؛ لأنها خالة أبي سلمة من الرضاع، أرضعته أختها أم كلثوم بنت أبي بكر، وإنما سترت أسافل بدنها مما لا يحل للمحرم نظره إليه، وإلا لم يكن لاغتسالها بحضرتهما معنىً.

وفي فعل عائشة دلالة على استحباب التعليم بالفعل؛ لأنه أوقع في النفس. انتهى.

"فأفرغت على رأسها ثلاثاً، قالت: وكان أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - يأخذن من شعر رؤوسهن حتى يكون الباقي منه كالوفرة" يأتي تفسير المصنف لها.

قوله: "أخرجه الخمسة، إلا الترمذي، وهذا لفظ الشيخين".

قوله: "الوفرة أن يبلغ شعر الرأس إلى شحمة الأذن، والجمة (٣) أطول من ذلك". وفي شرح مسلم (٤): الوفرة أسبغ وأكثر من اللمة، واللمة ما يلم بالمنكبين من الشعر، قاله الأصمعي. وقال غيره: الوفرة أقل من اللمة [٣٤٨ ب] وهي ما لا يجاوز الأذنين.

وقال أبو حاتم (٥): الوفرة ما غطى الأذنين من الشعر.


(١) (١/ ٣٦٥).
(٢) "في إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٢/ ١٦٣).
(٣) انظر: "النهاية في غريب الحديث" (١/ ٢٩٣).
(٤) (٤/ ٤ - ٥).
(٥) ذكره النووي في شرحه لـ "صحيح مسلم" (٤/ ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>