للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واعلم أن الحديث أخرجه البزار (١) أيضاً من حديث جابر بن عبد الله مثل لفظ أبي داود (٢).

وقال الخطابي: معنى يجتاحه: يستأصله أخذاً ثم إنفاقاً. قال الترمذي في جامعه (٣) على قوله: "وإن أولادكلم من كسبكم"، والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم قالوا: إن يد الولد مبسوطة في مال ولده [١٣٦/ ب] يأخذ ما شاء. انتهى.

قلت: وإلى العمل بالحديث ذهب جابر بن عبد الله أحد رواته فصح عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله [يقول] (٤): يأخذ الأب والأم من مال ولدهما بغير إذنه. أخرجه ابن حزم (٥) وقال (٦): إنه صح مثله عن عائشة من قولها، وعن أنس بن مالك (٧)؛ وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: "أولادكم هبة الله لكم، وأموالهم لكم" (٧).

وأخرج ابن حزم أيضاً، عن عمر ابن الخطاب أنه أتاه أب وابن والابن يطلب أباه بألف درهم أقرضه إياها والأب يقول: إنه لا يقدر عليها، فأخذ عمر بيد الابن فوضعها في يد الوالد وقال: هذا وماله من هبة الله لك (٧).


(١) لم أقف عليه في "كشف الأستار عن زوائد البزار" للهيثمي، ولم يعزه الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ١٥٤ - ١٥٦) للبزار، بل عزاه الهيثمي للطبراني في الأوسط، وقال: رجاله رجال الصحيح.
(٢) في "معالم السنن" (٣/ ٨٠١ - مع السنن).
(٣) بإثر الحديث رقم (١٣٥٨).
(٤) زيادة من "المحلى" (٨/ ١٠٤).
(٥) في المحلى (٨/ ١٠٣ - ١٠٤).
(٦) أي: ابن حزم في "المحلى" (٨/ ١٠٤).
(٧) أخرجه ابن حزم في "المحلى" (٨/ ١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>