للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث "أبي العَجْفاء" (١) هو بفتح المهملة فجيم ساكنة ففاء، السلمي البصري، قيل: اسمه هرم بن نسيب بفتح النون، وكسر المهملة تم مثناة تحتية، وقيل: هو اسمه [واسم أبي هرم] (٢)

"قال: خطب عمر - رضي الله عنه - يوماً فقال: ألا لا تغالوا في صدقات النساء، فإن ذلك لو كان مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله في الآخرة كان أولاكم به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" ثم بين لهم القدر الذي لا يعد مغالاة:

"ما أصدق امرأة من نسائه ولا أُصدقت امرأة من بناته أكثر من اثني عشر أوقية".

قلت: ولكن الأوقية (٣) كانت أربعين درهماً، كما صرّح به حديث الصدقة، وأنها تلزم من ملك خمس أواقي، وفي لفظ: "من ملك مائتي درهم" ويأتي في الحديث التالي زيادة: النَّش.


= وأخرجه أحمد (١/ ٤٠، ٤١)، وابن حبان رقم (١٢٥٩ - موارد)، والدارمي (٢/ ١٤١)، والحاكم (٢/ ١٧٥) والبيهقي (٧/ ٢٣٤)، والحميدي رقم (٢٣)، من طرق.
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(١) وثقه ابن معين وابن حبان، وقال البخاري: في حديثه نظر: وقال أبو أحمد الكرابيسي: حديث ليس بالقائم.
انظر: "الثقات" لابن حبان (٥/ ٥١٤) و"الميزان" (٤/ ٥٥٠).
"تهذيب الكمال" للمزي (٣٤/ ٧٨ رقم الترجمة ٧٥١٠).
(٢) كذا في "المخطوط" هذه العبارة لم أجدها في "تتمة جامع الأصول" (٢/ ٧٤٤ - قسم التراجم).
(٣) انظر: "المغني" (١٠/ ١٠٠)، "البيان" للعمراني (٩/ ٣٧١).
الأوقية = ٤٠ درهماً بالإجماع. مع العلم أن الدرهم = ٤٨ حبة.
والحبة = ٤٨٦. و. غرام.
إذاً الدرهم = ٣٣٢٨. ٢ غراماً
فالوقية = ٩٣.٣١٢ غراماً. =

<<  <  ج: ص:  >  >>