للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قد استحق كل واحد منهما موقفه، فالقاعد بينهما يزحزح كل واحد من بعض موقفه، ولا يحل له إلاّ أن يأذنا له جاز، ولو أذن أحدهما دون الآخر لم يحل له إذ لا بد من استغراقه بعض موقف الآخر.

قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي".

"وعنده" أي: الترمذي "أن يفرق بين اثنين" لفظ ابن الأثير (١): وأخرج الترمذي الثانية وهي قوله: "لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلاّ بإذنهما"، وقدمنا لفظ الترمذي بلفظ: "لا يحل"، وليس من لفظ أبي داود كما قاله المصنف، ثم رأيت في لفظ لأبي داود (٢): "لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما".

العاشر: حديث (أبي سعيد الخدري).

١٠ - وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "خيرُ المَجَالِسِ أَوْسَعُهَا". أخرجه أبو داود (٣). [صحيح]

قوله: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خير المجالس أوسعها"؛ لأنَّ المجلس الضيق كاسمه يؤثر الضيق، ويحتمل أنّ المراد به: ما يفقد فيه الإنسان المجلس المعد للجلوس، وهذا الأوضح.

قوله: "أخرجه أبو داود".

قلت: قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي [الموالي] (٤)، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري عن أبي سعيد.


(١) في "الجامع" (٦/ ٥٣٩).
(٢) في "السنن" رقم (٤٨٤٤) وهو حديث حسن.
(٣) في "السنن" رقم (٤٨٢٠) وهو حديث صحيح.
(٤) كذا في المخطوط (أ. ب) وفي "التقريب" والذي في "سنن أبي داود": (الموال).

<<  <  ج: ص:  >  >>