للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: وهو الأرجح بل المتعين.

قوله: "بعَرق" (١) بفتح المهملة والراء بعدها قاف.

"فيه تمر" زاد البخاري (٢) والعرق المكتل - بكسر الميم وسكون الكاف وفتح المثناة الفوقية قال الحافظ (٣): إنَّه تفسير من أحد رواته.

قوله: "فقال: أين السائل؟ قال: أنا". وفي حديث عائشة أين المحترق آنفاً، قال ابن الأثير (٤): قال مالك (٥): قال عطاء، فسألت ابن المسيب: كم في ذلك العرق من التمر؟ فقال: ما بين خمسة (٦) عشر صاعاً إلى عشرين صاعاً.

قوله: "فقال: تصدق به عن نفسك" واستدل بإفراده بذلك على أنَّ الكفارة عليه وحده دون الموطوءة، وكذا قوله في المراجعة: "هل تستطيع؟ " هل تجد؟ وغير ذلك، وهو الأصح من قول الشافعي (٧) والأوزاعي (٨).

وقال الجمهور (٩): تجب الكفارة على المرأة - أيضاً - على اختلاف وتفاصيل لهم في الأَمَة والحرة والمطاوعة، والمكرهة، وهل هي عليها أو على الزوج عنها؟.


(١) تقدم شرحه.
(٢) في "صحيحه" رقم (١٩٣٦).
(٣) في "فتح الباري" (٤/ ١٦٨).
(٤) في "الجامع" (٦/ ٤٢٤).
(٥) في "الموطأ" (١/ ٢٩٧).
(٦) تقدم ذكره.
(٧) "المجموع شرح المهذب" (٦/ ٣٦٦).
(٨) ذكره ابن قدامة في "المغني" (٤/ ٣٧٦).
(٩) قال الجمهور وأبو ثور، وابن المنذر: تجب الكفارة على المرأة أيضاً على اختلاف وتفاصيل لهم ...
وانظر: "المغني" (٤/ ٣٧٦ - ٣٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>