(٢) ذكره الحافظ في "الفتح" (٣/ ١٩١). (٣) في "الاستذكار" (٨/ ٢٨٣ رقم ٥٠٥). (٤) ابن عبد البر في "الاستذكار" (٨/ ٢٨٣ رقم ١١٤٩٢). (٥) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٨/ ٢٨٣ - ٢٨٤ رقم ١١٤٩٤): قول الشعبي هذا لم يلتفت أحد إليه ولا عرج عليه، وقد أجمعوا أنّه لا يصلّى عليها إلا إلى القبلة، ولو كانت دعاءً كما زعم الشّعبيُّ لجازت إلى غير القبلة، ولما أجمعوا على التكبير فيها، واستقبال القبلة بها علم أنها صلاة، ولا صلاة إلا بوضوء، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقبل الله صلاة بغير وضوء". (٦) في (أ): "الرابع عشر". (٧) أخرجه مسلم رقم (٩٩/ ٩٧٣)، وأبو داود رقم (٣١٨٩)، والترمذي رقم (١٠٣٣)، والنسائي رقم (١٩٦٧)، وابن ماجه رقم (١٥١٨)، وهو حديث صحيح.