للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الحافظ (١): أفاده شيخنا في شرح الترمذي وقال: إن سنده ضعيف.

قوله (٢): "لتعلموا أنها سنة" أي: طريقة نبوية, والأكثر أن قول الصحابي سنة له حكم الرفع.

قوله: "آخره الخمسة إلا مسلماً، وهذا لفظ أبي داود".

[السادس] (٣): حديث (ابن عمر):

٦ - وعن نافع: أَنَّ ابنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ لَا يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَازَة. أخرجه مالك (٤). [موقوف صحيح]

قوله: "لا يقرأ في الصلاة على الجنازة" وخالفه ابن عباس [٣١٨ ب] وعثمان بن حنيف [وأبو أمامة] (٥) وجماعة من الصحابة والتابعين بالمدينة ومكة والبصرة، كلهم يرى قراءة فاتحة الكتاب مرة في الصلاة على الجنازة بعد أول تكبيرة، إلا ما روى حميد عن أنس: "أنه كان يقرأ في الصلاة على الميت في الثلاث التكبيرات بفاتحة الكتاب". أفاده ابن عبد البر (٦).

وفي رواية للنسائي (٧): "أن ابن عباس قرأ على جنازة بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا، وقال: إنها سنة وحق".


(١) في "فتح الباري" (٣/ ٣٠٤).
(٢) انظر: "الأوسط" لابن المنذر (٥/ ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٣٩).
"المغني" (٣/ ٤١١)، "المدونة" (١/ ١٧٤)، "المجموع شرح المهذب" (٥/ ١٩١).
(٣) في (أ): الخامس.
(٤) في "الموطأ" (١/ ٢٢٨ رقم ١٩)، وهو أثر موقوف صحيح.
(٥) كذا في (أ. ب): "والذي في الاستذكار" (٨/ ٢٦١ رقم ١١٣٧١)، وأبي أُسامة ابن سهل بن حنيف.
(٦) في "الاستذكار" (٨/ ٢٦١ - ٢٦٢).
(٧) في "السنن" رقم (١٩٨٧)، وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>