للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل"، استدل به على أن الركعة الآخرة، أي: الوتر، وأن كل ما تقدمها شفع.

وادعى بعض الحنفية (١) أنّ هذا إنما شرع لمن طرقه الفجر قبل أن يوتر، فيكفي واحدة لقوله: "فإذا خشي الصبح".

قال الحافظ ابن حجر (٢): قد صح [عن] (٣) جماعة من الصحابة أنهم أوتروا بواحدة من غير تقدم نقل قبلها. انتهى.

وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٤): أن الشافعي قال: إن الوتر بركعة لمن خشي الصبح جائز، وإن لم يصلِ قبلها شيء.

قال (٥): والقياس أنه يجوز ذلك لكل الناس خشيوا الصبح أم لم يخشوه؛ لأنه إذا جاز أن يفصل بسلام مما قبلها جاز أن تصلى وحدها.

قوله: "أخرجه أبو داود [٢٥٩ ب] وهذا لفظه، والنسائي"، قال: الحافظ (٦) ابن حجر: وصحّحه ابن حبان (٧) والحاكم (٨).

السادس: حديث (أم سلمة).


(١) "البناية في شرح الهداية" (٢/ ٥٧٥) "تبيين الحقائق" (١/ ١٧٠).
(٢) في "فتح الباري" (٢/ ٤٨١).
(٣) سقطت من (ب).
(٤) (٥/ ٢٥٩ رقم ٦٧١٧).
(٥) ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار": (٥/ ٢٥٩ رقم ٦٧١٨).
(٦) في "التلخيص" (٢/ ٣٦).
(٧) في "صحيحه" رقم (٦٧١ - موارد).
(٨) في "المستدرك" (١/ ٣٠١ - ٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>