للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن القيم في الهدي (١): وفي المسند (٢) عن أبي أمامة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي ركعتين بعد الوتر، وهو جالساً يقرأ فيهما بـ {إِذَا زُلْزِلَتِ} و {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١)} [٢٥٨ ب] "، وروى الدارقطني (٣) نحوه من حديث أنس.

وقد أشكل هذا على كثير من الناس، فظنوه معارضاً لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتراً" وأنكر مالك (٤) هاتين الركعتين.

وقال أحمد (٥): لا أفعله ولا أمنع من فعله، قال: وأنكره مالك.

وقالت طائفة (٦): إنما فعل هاتين الركعتين ليبين جواز الصلاة بعد الوتر، وأن فعله لا يمنع التنفل، وحملا قوله: "اجعلوا صلالكم آخر الليل وتراً" على الاستحباب، وصلاة الركعتين بعده على الجواز.


(١) في "زاد المعاد" (١/ ٣٢٢ - ٣٢٣).
(٢) في "المسند" (٥/ ٢٦٠). وأخرجه البيهقي في "السنن" (٣/ ٣٣).
(٣) في "السنن" (٢/ ٤١ رقم ١٩).
وأخرجه البيهقي في "السنن" (٣/ ٣٣)، من طريقين عن بقية عن عتبة بن أبي حكيم، عن قتادة، عن أنس به, بسند ضعيف. وله طريق آخر أخرجه ابن خزيمة رقم (١٥٨)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٣٤١)، والبيهقي (٣/ ٣٣) من طريق عمارة بن زاذان عن ثابت، عن أنس به، بسند ضعيف أيضاً.
ويتقوى حديث أنس بالشوهد عن أبي أمامة، وأم سلمة, وعائشة فهو حديث حسن لغيره.
(٤) ذكره ابن المنذر في "الأوسط" (٥/ ٢٠٢) عن أحمد بن حنبل في مسألة الصلاة بعد الوتر.
قال: أرجوا إن فعله إنسان لا يضيق عليه, وقال أحمد: لا أفعله، وأورده محمد بن نصر المروزي في "مختصر قيام الليل: كتاب الوتر" (ص ٣١٠):
قيل: (وليس عليه وتر؟ قال: لا).
(٥) ذكره ابن المنذر في "الأوسط" (٥/ ٢٠٢).
(٦) ذكره ابن القيم في "زاد المعاد" (١/ ٣٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>