للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: لفظ أبي داود (١): "ابن سبع سنين أو ثمان سنين"، وله في "الجامع" (٢) ألفاظ، فلفظ المصنف وهو لفظ البخاري (٣).

واستدل بالحديث على صحة الصلاة خلف الصبي، وبه قال الحسن (٤) وإسحاق (٥) بن راهويه، وكره الشافعي (٦) الصلاة خلفه قبل أن يحتلم.

وكان أحمد بن حنبل (٧) يضعف أمر عمرو بن سلمة وقال مرة: دعه فليس بشيء بين.

وقال الزهري (٨): إذا اضطروا إلى إمامته أمّهم.

قال الخطابي (٩): قلت: وفي جواز صلاة عمرو بن سلمة بقومه دليل على جواز صحة صلاة المفترض خلف المتنفل (١٠)؛ لأنّ صلاة الصبي نافلة. انتهى.

هذا وأمّا حديث: "لا يؤم الغلام حتى يحتلم" أخرجه عبد الرزاق (١١) من حديث ابن عباس.


(١) في "السنن" رقم (٥٨٥)، وهو حديث صحيح.
(٢) (٥/ ٥٧٩ - ٥٨١).
(٣) في "صحيحه" رقم (٤٣٠٢).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٣٤٩) من طريق هشام عن الحسن قال: "لا بأس أن يؤم الغلام قبل أن يحتلم".
(٥) حكاه عنه ابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ١٥١).
(٦) "الأم" (٢/ ٣٢٦)، المجموع (٤/ ١٤٦).
(٧) "المغني" (٣/ ٧٠).
(٨) انظر: "فتح الباري" (٢/ ١٨٥).
(٩) في "معالم السنن" (١/ ٣٩٤).
(١٠) انظر: "فتح الباري" (٢/ ١٨٥).
(١١) في "المصنف" رقم (٣٨٤٧). =

<<  <  ج: ص:  >  >>