(٢) أخرجه في "المصنف" رقم (١١٨٣٨) عن معمر وابن جريج قالا: أخبرنا ابن طاوس عن أبيه أنه كان يقول: لا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ١٢٣). وهو أثر موقوف صحيح. (٣) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ١٢٣): نا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن الزهري وعطاء وعمرو بن شعيب قالوا: لا يأخذ منها إلا ما أعطاها زوجها. وهو أثر موقوف صحيح. (٤) "بدائع الصنائع" (٣/ ١٥٠ - ١٥١) "البناية في شرح الهداية" (٥/ ٢٩٧). (٥) "المغني" (١٠/ ٢٩٦). (٦) سورة البقرة الآية (٢٢٩). (٧) انظر "التمهيد" (١١/ ١٩٧ - الفاروق) "المغني" (١٠/ ٢٦٩). (٨) في "السنن" (٣/ ٢٥٥ رقم ٣٩). (٩) في "السنن الكبرى" (٧/ ٣١٤). قال الحافظ في "فتح الباري" (٩/ ٤٠٢) ورجال إسناده ثقات.