للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نقص العدد، وكذا إن وقع بغير لفظه مقروناً بالنية، وحجة هذا القول أنه لفظ لا يملكه إلا الزوج فكان طلاقاً ولو كان فسخاً لما جاز على غير الصداق كالإقالة، لكنه يجوز عند الجمهور على ما قل وكثر فدلّ على أنه طلاق هذا كلامهم.

والقول الثاني: أنه فسخ وليس بطلاق، صح (١) ذلك عن ابن عباس وابن الزبير، وروي عن عثمان وعن علي - عليه السلام - وعكرمة وطاووس وهو قول الشافعي (٢) في القديم، وذكره في "أحكام القرآن" (٣) من الجديد [٣٨٤ ب] وهو مشهور مذهب أحمد (٤) وقوّيناه في "منحة الغفار (٥) حاشية ضوء النهار".

والقول الثالث: إذا لم ينويه الطلاق لا يقع به فرقة أصلاً وقد استدل بعضهم بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وطلقها تطليقة" على أن الخلع ليس بطلاق.

وقال الحافظ ابن حجر (٦): [إنه] (٧) ليس في الحديث ما يثبته ولا ما ينفيه.


(١) انظر "البحر الزخار" (٣/ ١٧٨) "المغني" (١٠/ ٢٧٤) "فتح الباري" (٩/ ٤٠١) "المحلى" (١٢/ ٢٤٠).
(٢) انظر "البيان" للعمراني (١٠/ ١٦ - ١٨) "زاد المعاد" (٥/ ١٧٩ - ١٨٠).
(٣) للشافعي (١/ ٢١٧ - ٢١٨).
(٤) "المغني" (١٠/ ٢٧٤).
(٥) (٤/ ٤٨٧ - ٤٩٠ - مع الضوء) بتحقيقي.
(٦) في "فتح الباري" (٩/ ٤٠) حيث قال: واستدل بهذا السياق على أن الخلع ليس بطلاق، وفيه نظر، فليس في الحديث ما يثبت ذلك ولا ما ينفيه.
(٧) زيادة من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>