للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - وعن أبي هريرة، وزيد بن خالد - رضي الله عنهما - قالا: سُئِلَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَن الأمَةِ إذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ فَقَالَ: "إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ". أخرجه الستة (١) إلا النسائي. [صحيح].

وقال مالك (٢): "الضّفِيرُ": الحبل.

وفي رواية (٣): "فَيَجْلِدُهَا وَلاَ يُثَرِّبْ (٤) عَليْهَا". [صحيح].

قوله: "في حديث أبي هريرة: فاجلدوها" الخطاب لملاّك العبيد والإماء؛ لأنه قد ثبت مبنياً في حديث علي الآتي وفي غيره خطاباً للسيد.

قال النووي (٥): فيه أنّ السيد يقيم الحد على عبده وأمته, وهذا مذهبنا ومذهب مالك (٦) وأحمد (٧) وجماهير العلماء (٨) من الصحابة والتابعين فمن بعدهم.


(١) أخرجه البخاري رقم (٦٨٣٧، ٦٨٣٨)، ومسلم رقم (٣٢/ ١٧٠٣) و (٣٣/ ١٧٠٤)، ومالك في "الموطأ" (٢/ ٨٢٦)، والترمذي رقم (١٤٤٠)، وأبو داود رقم (٤٤٦٩، ٤٤٧٠، ٤٤٧١)، وابن ماجه رقم (٢٥٦٥).
(٢) في "الموطأ" (٢/ ٨٢٦).
(٣) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (٦٨٣٩)، ومسلم رقم (٣٠/ ١٧٠٣)، وأحمد (٢/ ٤٩٤).
(٤) قال ابن الأثير في "النهاية" (١/ ٢٠٧): أي لا يوبخها ولا يقرعها بالزنا بعد الضرب، وقيل: أراد لا يقنع في عقوبتها بالتثريب، بل يضربها الحد، فإن زنا الإماء لم يكن عند العرب مكروهًا ولا منكرًا، فأمرهم بحد الإماء كما أمرهم بحد الحرائر.
وانظر: "معالم السنن" للخطابي (٤/ ٥، ٦ - مع "السنن").
(٥) في شرحه لـ "صحيح مسلم" (١١/ ٢١١).
(٦) التهذيب في اختصار المدونة (٤/ ٤٢١ - ٤٢٢).
(٧) البيان للعمراني (١٢/ ٣٧٧).
(٨) انظر: "فتح الباري" (١٢/ ١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>