للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: أي "في حديث نافع: المرأة المحرمة إذا حلت لم تمتشط" كأنه يرى أنه بالامتشاط لا تحل إلاّ بعد التقصير وهذا رأي، وقد أمر - صلى الله عليه وسلم - عائشة لمّا حاضت أن تمتشط مع أنها باقية على إحرامها فدلّ على أنّه لا يحرم الامتشاط على المحرمة فبالأولى [من] (١) صارت حلالاً، والله أعلم.

انتهى ولله الحمد الكلام على شرح الربع الأول من تيسير الوصول مع بحث بن أحاديثه بطرقها، وإيضاح لمعانيه وتحقيقها، ولله الحمد نسأله أن ينفع به العباد، وأن يجعله من زاد المعاد، وأن يوفق للتمام، وأن يحسن العاقبة والختام وأن يصلي ويسلم على سيد الأنام وعلى آله الكرام. آمين.

(٢٩) من شهر شوال سنة (١١٧٥) [١٩٤/ أ]. [انتهى من خط المصنف - رحمه الله -] (٢). [١٨٩ ب].

الحمد لله الذي يسّر شرح أحاديث الربع الأول من التيسير وأعان عليه [وبإعانة] (٣) كل عسير يسير، والصلاة والسلام على رسوله البشير النذير وعلى آله المطهرين بإرادة الله أكمل تطهير وبعد:

فهذا شروع في شرح أحاديث الجزء الثاني ببيان ضبط ألفاظه وإيضاح المعاني، نسأل الله الإعانة عليه، وأن يجعله من الأعمال المقبولة لديه ..


(١) زيادة من (أ).
(٢) ما بين الحاصرتين زيادة من (ب).
(٣) في (أ) بإعانته.

<<  <  ج: ص:  >  >>