للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: وهذا عذرٌ بارد، أمّا أوّلاً: فلأنه - صلى الله عليه وسلم - قد اعتمر ثلاث عمر (١): الحديبية والقضية وعمرة الجعرانة كلها في ذي القعدة من أشهر الحج فيمن علم كل أحد أنّ شرعه - صلى الله عليه وسلم - جواز العمرة في أشهر الحج.

وأمّا ثانيًا: فلأن حجة الوداع ما كان في مكة ولا [حولها] (٢) مشرك حتى يتبين له هذا الحكم بل كلّهم مسلمون، وبرسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقتدون، والأصل عدم الخصوصية وليس في الباب بها إلاّ حديث بلال وقد أنكرت وفيه ما سمعت وإلاّ أثر أبي ذر (٣) وقد تقدم لكنه موقوف.

٣٤ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: أَهَلَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِعُمْرَةٍ وَأَهلَّ أَصْحَابُهُ بِحَجٍّ. أخرجه أبو داود (٤). [صحيح].

قوله: "في حديث ابن عباس: أهلّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بعمرة" أي: مع الحج لا بد من تقييده بهذا [١٤٦ ب] لتتطابق الأحاديث.

٣٥ - وعن عكرمة بن خالد المخزومي قال: سَأَلْتُ ابنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنِ العُمْرَةِ قَبْلَ الحَجِّ. فقَالَ: لَا بأْسَ اعتَمَرْ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ الحَجِّ. أخرجه البخاري (٥). [صحيح].


(١) أخرجه أحمد (٣/ ١٣٤)، والبخاري رقم (١٧٨٠)، ومسلم رقم (٢١٧/ ١٢٥٣) من حديث أنس - رضي الله عنه -.
(٢) في (ب): حوليها.
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) في "السنن" رقم (١٨٠٤).
وأخرجه مسلم رقم (١٢٣٩)، والنسائي (٢٨١٤)، وأحمد (١/ ٢٤٠) وهو حديث صحيح.
(٥) في "صحيحه" رقم (١٧٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>