للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا عرفت هذا فقوله: وهما أي: عباس وعلي - رضي الله عنهما - يختصمان فيما أفاء الله على رسوله من بني النضير يشمل جميع ذلك.

وفي "صحيح البخاري" (١): "فأما صدقته - أي: النبي - صلى الله عليه وسلم - فدفعها عمر [٧٦ ب] إلى علي والعباس، وأما خيبر - أي: الذي كان يخص النبي - صلى الله عليه وسلم - منها - وفدك فأمسكها عمر، أي: لم يدفعها لغيره". فعرفت بهذا أن صدقته - صلى الله عليه وسلم - تختص بما كان من بني النضير، وأما سهمه بخيبر وفدك فكان حكمهما إلى نظر من يقوم بالأمر بعده، فكان أبو بكر يقدم نفقة نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرها مما كان يصرفه مصرفه من مال خيبر وفدك، وما زاد من ذلك جعله في المصالح وعمل عمر بعده بذلك، فكانت كذلك في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر، فلما صار الأمر إلى عثمان (٢) أقطع مروان بن الحكم به أرض فدك.

قال الخطابي (٣): إن عثمان تأول بأن الذي يختص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - يكون للخليفة بعده فاستغنى عنها عثمان بأمواله فوصل بها بعض قرابته، ثم إنه لمّا ولي الخلافة عمر بن عبد العزيز جمع بني مروان فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ينفق من فدك على بني هاشم ويزوج الأيم منهم ثم أرجعها عمر لبني هاشم، أخرجه أبو داود (٤) وهذا خلاصة ما في "فتح الباري" (٥) وغيره.

وأما صدقته وهي بنو النضير فيأتي الكلام فيها بعد هذا ولم أجد في البخاري ولا في "فتح الباري" ذكر العوالي مع أن المشهور أنها تطلق فدك مضمومة إليها العوالي.


(١) في "صحيحه" رقم (٣٠٩٣) وطرفه في [٣٧١٢، ٤٠٣٦، ٤٢٤١، ٦٧٢٦].
(٢) ذكره الحافظ في "الفتح" (٦/ ٢٠٤).
(٣) في "معالم السنن" (٣/ ٣٧٨ - ٣٧٩).
(٤) في "السنن" رقم (٢٩٧٢) وهو حديث ضعيف.
(٥) (٦/ ٢٠٣، ٢٠٤ - ٢٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>