للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - وفي رواية الترمذي (١): "وَمَنْ تَحَلَّى بِمَا لَمْ يُعْطَهُ كَانَ كَلاَبِسِ ثَوْبَيْ زُوْرِ".

قوله في حديث جابر [١٤٠/ أ]: "من أعطي عطاءً فليجز به"، هذا أخص من حديث أسامة؛ لأنه في العطية، وهي أخص من مطلق المعروف، لتبادرها إلى عطية الأعيان [٤٨٥/ ب] والمعروف أعم، وقد أمر هنا بالجزاء إن وجد، فإن لم يجد أجزأه الثناء على من أعطاه، وتقدم أن أبلغه قوله جزاه الله خيراً، وعبارة لفظ الترمذي: "من أعطي عطاءً فوجد فليجز به (٢) ".

قوله: "ومن تحلى بما لم يعطه كان كلابس ثوبي زور" في "الجامع": إنما شبه المتحلي بما ليس عنده بلابس ثوبي زور، أي: ثوبي ذي زور، وهو الذي يزور على الناس، بأن يتزيا بزي أهل الزهد، ويلبس ثياب التقشف رياءً، أو أنه يظهر أن عليه ثوبين وليس عليه إلا ثوب واحد، وقال الأزهري (٣): لابس ثوبي زور: هو أن يخيط كُماً على كُم ليظهر لمن يراه أن عليه قميصين وليس عليه إلا قميص واحد كمان من كل جانب. انتهى.

قوله: "وفي أخرى للترمذي".

قلت: وقال (٤) الترمذي عقب إخراجه: هذا حديث حسن غريب.

وقوله: "ومن كتم فقد كفر" يقول (٥): كفر تلك النعمة.


= وأخرجه البخاري في "الأدب" (٢١٥) وابن حبان في صحيحه رقم (٢٠٧٣) وانظر "الصحيحة" رقم (٦١٧).
(١) في "السنن" رقم (٢٠٣٤) وهو حديث صحيح.
(٢) (٢/ ٥٥٩).
(٣) انظر: "تهذيب اللغة" (١٣/ ٢٤٢ - ٢٤٣)، وذكره ابن الأثير في "الجامع" (٢/ ٥٥٩).
(٤) في "السنن" (٤/ ٣٧٩).
(٥) ذكره أبو داود في "السنن" (٤/ ٣٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>