للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للمستكري أن يمنعه أن يحمل ذلك المتاع في خُرْجِه (١) ويحمله على بغله؟ أرايت إن حمله على بغله الذي أكراه (٢)، فلما بلغ بغداد قال المستكري: أنا أَخْسِر (٣) عليك نصف الأجر فيما حملت عليه، أله ذلك وهو (٤) مثل متاع المستكري في الثقل؟ (٥) أرأيت إن عطبت الدابة فقال: إنما أَعطبها متاعك، وقال المكاري: بل أنت أعطبتها من ضربك أو عنفك عليها أو خلافك، ولا بينة بينهما، بقول من يؤخذ؟

قال: عليه أن يمنعه من أن يحمل على الدابة (٦)، [لأن] السياق (٧) [في] ذلك إلى المستكري، ولا ضمان عليه فيما عطبت إلا أن يقيم المكاري البينة أنه خالف فيضمن في قولهم جميعاً. وإن بلغت الدابة فأراد أن ينقص لذلك شيئاً لم ينقص، ووجب عليه الكراء كله.

قلت: أرأيت الرجل يستأجر من الرجلين الدابة (٨) إلى بغداد ذاهباً وجائياً بعشرة دراهم، فقال أحد الرجلين: أكريناكها بعشرة دراهم، وقال الآخر: بخمسة عشر، ولا بينة بينهما، أرأيت إن كان بينهما بينة ببينة من يؤخذ؟ أرأيت إن قال أحدهما: أكريناك إلى المدائن، والآخر يقول: أكريناك إلى بغداد، واتفقوا على الكراء، ولا بينة بينهما في المسير؟

قال: القول قول (٩) الذي استأجر الدابة مع يمينه. فإن أقاما صاحبا


(١) الخُرْج: وعاء ذو عِدلين، وجمعه خِرَجَة. انظر: مختار الصحاح، "خرج".
(٢) ف: اكتراه.
(٣) خَسَرَ الشيءَ: نقصه من باب ضرب. انظر: المصباح المنير، "خسر".
(٤) م ص ف: هو له.
(٥) ف: في البقل.
(٦) م ص ف: دابة.
(٧) م ص ف: يساق. وقد علل السرخسي ذلك بقوله: لأنه بالعقد استحق منافعه، وقام هو في ذلك مقام المالك والمالك مقام الأجنبي. انظر: المبسوط، ١٥/ ١٧٨.
(٨) ف - الدابة.
(٩) ف - قول.

<<  <  ج: ص:  >  >>