للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: إن كان الذي استأجر الدابة هو بالخيار فركبها فقد لزمه الأجر كله ولا ضمان عليه. وإن كان صاحب الدابة بالخيار فركبها المستكري فعليه الضمان، ولا أجر عليه في قولهم جميعاً.

قلت: أرأيت رجلاً تكارى دابتين من رجل إحداهما إلى بغداد والأخرى إلى حلوان هل يجوز الكراء على هذا؟ أرأيت إن ماتت إحدى الدابتين قبل أن يبلغ بغداد وحلوان (١)، فلما نفقت الدابة قال الذي استكرى الدابة: قد (٢) نفقت الدابة التي استكريتها إلى بغداد، وقال المكاري: بل نفقت الدابة التي استكريتها إلى حلوان، هل على المكاري أن يستكري له دابة إلى حلوان وقد نفقت الدابة تحته؟

قال: إن كانت الدابة التي استكراها إلى بغداد بعينها وإلى حلوان بعينها فالإجارة جائزة. وإن كانت بغير عينها فيهما (٣) فالإجارة غير جائزة، ولا ضمان عليه في قولهم جميعاً، وعليه فيما ركب أجر مثله.

قلت: أرأيت رجلاً تكارى من رجل إبلاً إلى مكة عشرة من الإبل على عبد بعينه أو بغير عينه هل يجوز الكراء على هذا؟ أرأيت إن استحق العبد من يدي المكتري (٤) بما يرجع به على صاحب (٥) العبد؟ أرأيت إن تكارى إبلاً على هذا الكراء بغير أعيانها أو بأعيانها أَوَهو سواء؟

قال: الإجارة جائزة على عبد بعينه، وله أجر مثله إن استحق من يده. وأما إذا كان بغير عينه (٦) فعليه أجر مثله (٧) في قولهم جميعاً.

قلت: أرأيت رجلاً تكارى بغلاً إلى بغداد بثلاثة دراهم (٨) ذاهباً فجاءه المكاري فجعل في خرجه متاعاً قد حمله لقوم (٩) بأجر أو متاعاً له، هل


(١) م ص: وببغداد؛ صح م هـ.
(٢) م ص: ثم، صح م هـ.
(٣) ص: منهما.
(٤) م: المكري.
(٥) ص - به على صاحب، صح هـ.
(٦) ص: إذنه.
(٧) ف + إن استحق من يده وأما إذا كان بغير عينه فعليه أجر مثله.
(٨) م: الدراهم.
(٩) م ص: القوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>