(٢) هذا القول في النوادر: ٥/ ٢٦١. (٣) انظر فلعه قول ابن القاسم في العتبية كما في البيان: ٥/ ٤٠٥. (٤) كلام المصنف هذا غير بين، ولعله يقصد الفرع التالي كما قال ابن يونس في الجامع ٢/ ١٠٧: "في كتاب ابن المواز: فإن قالت: خالعني على ما في يدي فرضي، ففتحت يدها فلم يجد شيئاً فقال أشهب: لا يلزمه طلاق. وكذلك إن وجد حجر، وإن وجد ما ينتفع به كالدرهم ونحوه لزمه الخلع". وفي المدونة ٢/ ٣٣٧/ ٢ - :"أرأيت إن اختلعت منه على دراهم أرتها إياه فوجدها زيوفاً، أيكون له أن يردها عليها أم لا؟ قال: له أن يردها عليها في قول مالك". وانظر تفصيل المسألة فى المنتقى: ٤/ ٦٣، والتوضيح: ٧٧ أ. (٥) المدونة: ٢/ ٣٤٥/ ٧. (٦) كذا في خ، وذكر في حاشية ز أنه خط المؤلف، وأصلحه: اختلافاً. وهو ما في ق. وهو المناسب. (٧) هذا في المقنع لابن مغيث: ١٠١، والعبارة: "المخزومي وغيره" ليست في طبعة دار صادر، وثبتت في طبعة دار الفكر: ٢/ ٢٣٧/ ١٠. وانظر أحكام الشعبي: ٣٧٨، ومعين الحكام: ٢٩٩، والنوادر: ٥/ ٢٦٦.