للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والنشوز (١) الامتناع من الزوج والاستعصاء عليه، والنشوز أصله (٢) الارتفاع، والنشْز والنشَز ما ارتفع من الأرض (٣).

ورافع بن خَديج (٤)، بتقديم الخاء وفتحها.

وقوله (٥): قد جَلَّت بالجيم وتشديد اللام، أي: أسنت (٦) وكبرت.

وسودة بنت زَمعة (٧)، بفتح الزاي وفتح الميم وسكونها معاً.

وضَنَّتْ بمكانها بالضاد، أي اغتبطت به وبخلت بتركه.

وقول ربيعة (٨) في التي تخاف من زوجها نشوزاً: "ما يحل من صلحها وإن رضيت بغير نفقة ولا كسوة ولا قسم؟ قال: ما رضيت من ذلك جاز عليها"، معناه ما يعطيها على الرضى بذلك والبقاء، أو تعطيه على ألا يفارقها وتبقى معه على ذلك أو على ترك ما كرهت.

وقول عثمان (٩): "الخلع مع الطلاق تطليقتان إلا أن يكون لم يطلق قبله شيئاً فالخلع تطليقة"، يريد أنه في نفسه طلاق، فإن تقدمه طلاق حسب الخلع طلاقاً، خلاف قول ابن عباس (١٠) والشافعي أنه فسخ لا يحسب طلاقاً. وليس المراد أن الخلع بنفسه/ [خ ٢١١] طلقتان (١١)؛ إذ لم يقل


(١) المدونة: ٢/ ٣٣٥/ ٣.
(٢) كذا في ز وح وم وس، وفي خ وق: وأصله. وليس مناسباً.
(٣) هذا في العين: نشز.
(٤) المدونة: ٢/ ٣٣٥/ ٥ - . وهو صحابي كما في الإصابة: ٢/ ٤٣٦.
(٥) المدونة: ٢/ ٣٣٦/ ٥.
(٦) في ح وم: أي أيست. والمعنى متقارب. وانظر العين: جل.
(٧) المدونة: ٢/ ٣٣٦/ ١٠. وهي أم المؤمنين، ترجمتها في الإصابة: ٧/ ٧٢٠.
(٨) في المدونة ٢/ ٣٣٦/ ٨ - : "ابن وهب عن يونس أنه سأل ربيعة عن التي تخاف من بعلها النشوز ما يحل له من صلحها؟ ".
(٩) المدونة: ٢/ ٣٣٦/ ٦.
(١٠) ذكره عنه عبد الرزاق في المصنف: ٦/ ٤٨٧.
(١١) في خ: تطليقتان.