للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قول سحنون (١). وقول ابن شهاب (٢): "إنها أحق به إلا أن يحتاج إليه ساداتها"، موافق لقول مالك في كتاب الرهون. ويكون قوله: "إلا أن يحتاج إليه ساداتها"، يعني بعد قبضها له والدخول بها كما قال سحنون، فلهم انتزاعه إذا صح قبضها له واستباحتها به.

وفي آخر باب التفويض (٣): يونس عن ابن شهاب أنه قال: "إذا دخل ولم يفرض لها"، المسألة بكمالها. ثم قال: يونس عن ربيعة أنه قال (٤): "إذا دخل بها فقد وجبت عليه الفريضة". كذا روايتنا عن شيوخنا. وفي كتاب ابن سهل: (كذا) (٥) لابن باز. وعند ابن وضاح: يونس عن ربيعة، فيهما معا (٦).

مسألة اختلاف الزوجين (٧) في قبض المؤجل وأن القول قول المرأة إن كان حان (٨) الأجل قبل الدخول، يقتضي أن لها قبضه قبل الدخول ومنع نفسها حتى تقبضه كالنقد. وهو نص لمالك عند محمد (٩). وفي "المنتخب" خلافه. وكذلك ذكر فضل (١٠) عن يحيى بن يحيى، وأن المؤجل كسائر ديونها تتبعه به إذا أعسر.


= بكير بن عبد الله بن الأشج القرشي المدني، روى عن أبيه، وعنه مالك وابن وهب. واختلف هل سمع أباه أو حدث من كتابه، توفي ١٥٩. انظر التاريخ الكبير: ٢/ ١٦ والتهذيب: ١٠/ ٦٣.
(١) قال سحنون في الجامع ٢/ ٢٥: يترك لها منه ثلاثة دراهم، إذ ليس له أن يزوجها بلا صداق.
(٢) المدونة: ٢/ ٢٣٥/ ٨.
(٣) المدونة: ٢/ ٢٣٩/ ١.
(٤) المدونة: ٢/ ٢٣٩/ ٣.
(٥) ليس في خ.
(٦) وهو ما في الطبعتين، طبعة دار الفكر: ٢/ ١٨٢/ ١١.
(٧) المدونة: ٢/ ٢٣٩/ ٣.
(٨) في ق: حل، وهو الظاهر.
(٩) ذكره عنه في معين الحكام: ١/ ١٦٩.
(١٠) ورد قوله هذا في البيان: ٤/ ٤٢١.