(٢) المدونة: ١/ ٣٢٨/ ٩ - . وفي ق ول وع: وحديث. (٣) الحديث في المدونة عن ابن لهيعة والليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عمن حدثه عن أنس أنه قال: أتى رجل من بني تميم إلى رسول اللهه - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول اللهه، إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله؟ فقال رسول اللهه - صلى الله عليه وسلم -: "نعم، إذا أديتها الى رسولي فقد برئت منها ولك أجرها وإثمها على من بدلها". هذا ما في طبعة دار صادر، وفي طبعة دار الفكر: ١/ ٢٧٧/ ٣: ابن وهب عن لهيعة والليث. رهر كذلك في موطإ ابن وهب: ٢٦ أ. والحديث فيه مجهول في هذا السند، وهو في المستدرك: ٢/ ٣٩٢ من طريق الليث متصلاً ليس فيه مبهم، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وكذلك السند في الأوسط للطبراني: ٨/ ٣٣٨، وكذا هو في المسند: ٣/ ١٣٦ موصولا. (٤) الحديث في المدونة عن ابن وهب: أخبرني من أثق به عن رجال من أهل العلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أما والله لولا أن الله قال: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) ما تركتها عليكم جزية تؤخذون بها من بعدي، ولكن أدوها إليهم، فلكم برها وعليهم إثمها"، ثلاث مرات. والحديث واضح العلة لما فيه من مجاهيل، ولم أجد من رواه ولا هو في مختصر موطإ ابن وهب. (٥) في ق ول: واحد. (٦) الذي في الطبعتين (طبعة دار الفكر: ١/ ٢٧٧/ ١٤، وطبعة دار صادر: ١/ ٣٢٩/ ٩): (... نعم، وإن افترقوا في المبيت والحلاب إذا كان الدلو والمراح والراعي واحداً، وإن افترقوا في الدور فأراهم خلطاء).