للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

شيخنا (١). واختصره (٢): والقيمة لغو إلا أن تكون أقل من نصاب (٣)، وحملوا (٤) المسألة على الخلاف في المستهلكة. وعلى ذلك اختصرها أبو محمد، قال: ولابن القاسم قول ثان (٥). وقال ابن القابسي: قوله: والثمن (٦) يدل أن اختلاف قوله إنما هو في البيع، وهو أولى بالخلاف من الاستهلاك. والى هذا نحا اللخمي (٧) وغيره. وقول سحنون في المسألة عند أبي محمد: "والقول الأول أحسن" (٨)، يشعر بأن مذهب سحنون فيها أن الخلاف في الاستهلاك. وقد قال حمديس (٩): إنما يدخل الخلاف إذا لم تفت أعيانها حتى يكون الخيار بالرضى بها أو بتضمينها فيشبه المبادلة، وأما لو فاتت الأعيان لم يدخلها خلاف.

وقال (١٠) في الرجل يموت وعنده دنانير قد وجبت فيها الزكاة فليس على الورثة أن يؤدوا إلا أن يتطوعوا أو يوصي/ [خ ١١٣] بذلك الميت ولم يفرط (١١)، ورواية أحمد بن أبي سليمان (١٢): وقد فرط، ثم قال (١٣): "فإن


(١) لعله ابن عيسى، إذ ابن عتاب من الأندلسيين.
(٢) في ق وع وس والتقييد: ٢/ ١٤٨: واختصرها المختصرون. وقصده: هذا المختصرون، ويدل عليه ما بعده.
(٣) في ق: النصاب. ونحو هذا في مختصر ابن أبي زيد: ١/ ٥٩ ب، والبراذعي: ٥١، والجامع: ١/ ٢٩٥.
(٤) في س: وحمل.
(٥) قوله هذا نقله البرادعي: ٥٤.
(٦) في ق: والثمن لغو.
(٧) في التبصرة: ٢٠/ ٤٤ ب.
(٨) قوله هذا في طبعتي المدونة ضمن رواية العسال المشار إليها. (انظر طبعة دار الفكر: ١/ ٢٧٢/ ٣. وهو في التبصرة: ٢/ ٤٤ ب، والجامع: ١/ ٢٩٥).
(٩) نقله عنه ابن يونس في الجامع: ١/ ٢٩٥، وقارن بما في التوضيح: ١/ ١٧٣، ونحوه لابن رشد في المقدمات: ١/ ٣٢٢، ولعبد الحق في النكت.
(١٠) المدونة: ١/ ٣٢٧/ ٦. وفي ق ول وع وس: وقوله.
(١١) في طبعة دار الفكر: ١/ ٢٧٦/ ١٣، وليس في طبعة دار صادر أي من الصيغتين.
(١٢) في ق: أحمد بن أبي داود. وهما شخص واحد.
(١٣) المدونة: ١/ ٣٢٧/ ٨.