للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

المختصرين اختصروه: ومن صامه حيطة أو تطوعاً (١). لكن لمالك في "الموطأ" (٢) كقول ربيعة فيه، وكذلك في "المختصر" (٣).

وقول أشهب في الكتاب (٤): "لأنه لم ينو به رمضان وإنما نوى به التطوع"، قال ابن لبابة (٥): كأنه يقول: إن نوى به رمضان وان كان على شك أنه يجزئه. وهذا مثل قوله في الذي التبست عليه الشهور (٦) فيصوم على اجتهاده إنه إن صادف رمضان أو كان صام بعده أنه يجزئه. وقياس قول مالك وابن القاسم في متحري لو لم يشك (٧) لا يجزئ، أن لا يجزئ الأسيرَ ومن التبست عليه الشهور صيامه، صادفه أو صام بعده. قال ابن القاسم في "العتبية" (٨): لا يجزئه وإن صادف تحريه شهر رمضان. وهو بمنزلة قول مالك في الذي يصوم يوم الشك على أنه إن كان من رمضان أنه لا يجزئه (٩). قال ابن لبابة: وسحنون يقول (١٠): يجزئه. والقياس أن يجزيه. فهما مذهبان مختلفان، والله أعلم.


(١) هذا في مختصر أبي محمَّد: ١/ ٣٩ ب.
(٢) في باب صيام اليوم الذي يشك فيه.
(٣) نقله عنه في النوادر: ٢/ ٦.
(٤) المدونة: ١/ ٢٠٦/ ٩.
(٥) نقله في التقييد: ٢/ ٢٣.
(٦) المدونة: ١/ ٢٠٦/ ٢.
(٧) كذا في ز وخ، ومرض عليها في ز وكتب بالحاشية: كذا. وفي خ: لو لم يشكن. وكتب فوق "متحري": كذا. ولا معنى له. وفي ق وس وع وح: متحري يوم الشك، وهو واضح.
(٨) البيان ٢/ ٣٣١.
(٩) هذا التخريج من المؤلف - رحمه الله - رده ابن عرفة كما نقل عنه ابن غازي في "التكميل"، ذكر ذلك الرهوني في حاشيته: ٢/ ٣٥٧ ثم عقب: " ... هذا مردود بالبديهة؛ لأن صوم يوم الشك ورد النهي عنه في الحديث المتفق على صحته، وحمل غير واحد من أئمة المذهب المدونة على أنه حرام ورجحت كفة كراهته. وصوم نحو الأسير شهراً باجتهاده إما واجب إن ظنه رمضان، وإما مباح إن شك فيه. وكيف يصح قياس واجب أو مباح على محرم أو مكروه - وقد تقرر في الأصول أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، وفي القواعد المذهبية أن المعدوم شرعاً كالمعدوم حسًّا - ففي صدور نحو هذا من أبي الفضل ما لا يخفى ... ".
(١٠) قوله في البيان: ٢/ ٣٣١.