(٢) في باب صيام اليوم الذي يشك فيه. (٣) نقله عنه في النوادر: ٢/ ٦. (٤) المدونة: ١/ ٢٠٦/ ٩. (٥) نقله في التقييد: ٢/ ٢٣. (٦) المدونة: ١/ ٢٠٦/ ٢. (٧) كذا في ز وخ، ومرض عليها في ز وكتب بالحاشية: كذا. وفي خ: لو لم يشكن. وكتب فوق "متحري": كذا. ولا معنى له. وفي ق وس وع وح: متحري يوم الشك، وهو واضح. (٨) البيان ٢/ ٣٣١. (٩) هذا التخريج من المؤلف - رحمه الله - رده ابن عرفة كما نقل عنه ابن غازي في "التكميل"، ذكر ذلك الرهوني في حاشيته: ٢/ ٣٥٧ ثم عقب: " ... هذا مردود بالبديهة؛ لأن صوم يوم الشك ورد النهي عنه في الحديث المتفق على صحته، وحمل غير واحد من أئمة المذهب المدونة على أنه حرام ورجحت كفة كراهته. وصوم نحو الأسير شهراً باجتهاده إما واجب إن ظنه رمضان، وإما مباح إن شك فيه. وكيف يصح قياس واجب أو مباح على محرم أو مكروه - وقد تقرر في الأصول أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، وفي القواعد المذهبية أن المعدوم شرعاً كالمعدوم حسًّا - ففي صدور نحو هذا من أبي الفضل ما لا يخفى ... ". (١٠) قوله في البيان: ٢/ ٣٣١.