للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

من الغيم. وقد رويناه في غير "المدونة" بألفاظ مختلفة مشتقة من الغيم وغيره لها تفاسير بحسبها (١).

وأبان بن أبي عياش (٢)، آخره شين معجمة.

وقوله (٣): لا يصام آخر يوم من شعبان الذي يشك أنه من رمضان، هذا تنبيه على أن معناه صيامه تحرياً لرمضان. وعليه يدل لفظ الحديث، كما أنه يكره تحري فطره لمن عادته الصوم لئلا يصل صومه برمضان. نص على ذلك ابن مسلمة (٤). ثم اختلف في قصد صومه تطوعا بالجواز والكراهة (٥).

وقوله (٦): "وقد ذكرنا (٧) عن ربيعة ما يشبه/ [ز ٥٦] هذا"؛ هو قوله في آخر باب صيام آخر يوم من شعبان (٨) فيمن صام قبل أن يرى الهلال على الاحتياط، المسألةَ بتمامها (٩).

وقوله (١٠): "وهذا من ذلك الباب"، يدل أن صومه تطوعا وصومه على الاحتياط لا يجزئ وعليه القضاء، وإنما تكلم مالك في الكتاب على من صامه تطوعا أنه لا يجزئه وعليه قضاؤه. ولم يأت صيامه احتياطاً أنه لا يجزئه ويقضيه في الكتاب إلا من قول ربيعة وإن كان أبو محمَّد وأكثر


(١) عدد من هذه الألفاظ في الصحيحين مثل: فعدوا، فصوموا، فأكملوا ...
(٢) المدونة: ١/ ٢٠٣/ ٩. وهو أبو إسماعيل البصري المتوفى ١٣٨ (انظر التهذيب: ١/ ٨٥).
(٣) المدونة: ١/ ٢٠٤/ ٦.
(٤) قوله هذا في المنتقى: ٢/ ٣٦ وفي التبصرة: ٢/ ١٤ ب من قوله أيضاً: من شاء صامه ومن شاء أفطره.
(٥) انظر تفصيل الخلاف في المنتقى: ٢/ ٧٢، ٣٥.
(٦) المدونة: ١/ ٢٠٦/ ٧.
(٧) في الطبعتين: وقد ذكر لنا؛ طبعة الفكر: ١/ ١٨٤/ ٢، والصحيح: ذكرنا، ويرجحه سياق المدونة.
(٨) المدونة: ١/ ٢٠٤/ ٥.
(٩) تمامها: "قال ربيعة: لا يعتد بذلك اليوم وليقضه؛ لأنه صام على الشك".
(١٠) المدونة: ١/ ٢٠٦/ ٨.