للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقوله (١) في وضع اليمنى على اليسرى: لا أعرف ذلك في الفريضة ولكن في النوافل يعين بهما نفسه إذا طال القيام، يشير إلى ما ذهب إليه بعض البغداديين (٢) أنه إنما أنكر أن يصنع ذلك للاعتماد والمعونة، لا لما جاء في ذلك من الفضل، والكلام يدل عليه وترجمة الباب (٣). وذهب بعضهم إلى أنه لم يعرف ذلك من لوازم الصلاة (٤).

وقوله (٥) في الذي قرأ في الركعتين الآخرتين بسورة مع أم القرآن: لا سجود سهو عليه، يبين أن مذهبه في مسألة الذي قدم السورة على أم القرآن، ثم أمرناه بإعادة السورة أنه لا سجود عليه؛ لأنه إنما زاد قرآناً، بخلاف مسألة مقدم القراءة على التكبير في العيدين (٦) لاختلاف العملين. وقد تكلم الأشياخ عليهما في الفرق والجمع بما يكفي (٧)، ونبهنا هنا بما ذكرناه ترجيحاً لأحد المذهبين.

وفيها أيضاً حجة لمن جلس في الأولى قبل قيامه أو في الثالثة (٨) ساهيا أنه لا سجود سهو عليه؛ إذ قد اختلف في ذلك هل عليه سجود أم لا (٩)؟ وذلك أن من العلماء (١٠) من يرى أن من سنته هناك الجلوس


(١) المدونة: ١/ ٧٤/ ٥.
(٢) كالقاضي عبد الوهاب في الأشراف: ١/ ٢٤١ وصوبه الباجي في المنتقى: ١/ ٢٨١.
(٣) نص الترجمة: الاعتماد في الصلاة والاتكاء ووضع اليد على اليد.
(٤) انظر البيان: ١/ ٣٩٥ والإكمال: ٢/ ٢٩١.
وجاء في بعض النسخ بعد هذا ما يلي: "وقوله في باب الذي يقدح الماء من عينيه: عن يزيد بن معاوية العبسي". وسقط هذا من بعض النسخ بينما ورد في خ في الطرة وفوقه: كذا بخطه. وسيرد ضبط هذا الاسم بعد هذا.
(٥) المدونة: ١/ ٦٦/ ٨.
(٦) في المدونة: ١/ ١٧٠/ ٧: قال مالك في الإِمام إذا نسي التكبير في أول ركعة من صلاة العيدين حتى قرأ. قال: إن ذكر قبل أن يركع عاد فكبر وقرأ وسجد سجدتي السهو بعد السلام.
(٧) انظر النكت والفروق لعبد الحق.
(٨) في س وع وم: الثانية.
(٩) انظر هذا في التبصرة: ١/ ٣٢ أوالإكمال للمؤلف: ٢/ ٤٦٠.
(١٠) كالشافعي والداودي من المالكية كما في المنتقى: ١/ ١٦٦ والإكمال: ٢/ ٤١١.