للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وَقَوْلُهُ: (فَيُرْجُعُ إِلَى الأَوَّلُ) أَي: إِلَى القِسْم الأَوَّلِ؛ لأَنَّ كَوْنَ الإِتلاَفِ فِي دَارِ الحربِ لاَ تَأْثِيرَ له فِي الأَصْلِ ولاَ فِي الفَرْعِ، فَالمُسْتَدِلُّ مطَالَبٌ بِالدليلِ علَى أَنَّ لَهُ مدخلاً فِي العِلَّةِ.

وَقَوْلُهُ: (فإِِنْ لَمْ يُغْتَفَرِ الضروريَّةٌ) أَي لَمْ يُغْتَفَرْ للمستدلِّ ذِكْرُ مَا هو مضطَّرٌ إِلَيْهِ، فَلاَ يُغْتَفَرُ لَهُ ذِكْرُ مَا لاَ يضطَّرُ إِلَيْهِ، بَلْ هو مجرَّدُ حَشْوٍ.

وَقَوْلُهُ: (وإِلاَ) أَي: وَإِنِ اغْتُفِرَ الضّروريُّ ففِي غَيْرِ الضّروريِّ تردُّدٌ، أَي: لخلاَفٍ فِيه.

ص: الرَّابعُ فِي الفَرْعِ مثلُ: زوَّجَتْ نفسَهَا بِغَيْرِ كُفْءٍ فَلاَ يصِحُّ كَمَا لو زُوِّجَتْ وهو كَالثَّانِي إِذ لاَ أَثرَ للتقييدِ بِغَيْرِ الكُفْءِ ويُرْجَعُ إِلَى المنَاقشةِ فِي الفرضِ، وهو تخصيصُ بَعْضِ صورِ النّزَاعِ بِالحجَاجِ، وَالأَصَحُّ جَوَازُهُ، وثَالثًا بشرطِ البنَاءِ أَي: بنَاءِ غَيْرِ مَحَلِّ الفرضِ عليه.

ش: الرَّابعُ: أَنْ يَكُونَ عدمُ التّأَثيرِ فِي الفَرْعِ لكونِ الوَصْفِ لاَ يَطَّرِدُ فِي جَمِيعِ صورِ النّزَاعِ، مثلُ قولِنَا فِي ولاَيةِ المرأَةِ: زَوَّجَتْ نفسَهَا بِغَيْرِ كُفْءٍ فَلاَ يصِحُّ، كَمَا لو زوَّجَهَا ولِيُّهَا مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ، فَيَكُونُ التّزويجُ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ لاَ يَطَّرِدُ فِي صُورَةِ النّزَاعِ، وهو تزويجُهَا نفسَهَا ولو مِنْ كُفْءٍ، فهو كَالثَّانِي من جهةِ أَنَّ حُكْمَ الفَرْعِ هُنَا مَنُوطٌ بِغَيْرِ الوَصْفِ المذكورِ فِيهِ، كَمَا أَن حُكْمَ الأَصْلِ فِي القِسْمِ الثَّانِي منوطٌ بِغَيْرِ الوَصْفِ المذكورِ، كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ الحَاجِبِ فِي مختصرِه الصّغيرِ، لكنَّهُ قَالَ فِي الكبيرِ: إِنَّهُ كَالثَّالِثِ وصوَّبَهُ بعضُهم.

وَالكلاَمُ فِي هذه المَسْأَلَةِ مبنيٌّ علَى الخِلاَفِ فِي الفرضِ، وهو تخصيصُ بَعْضِ صورِ النّزَاعِ بِالحجَاجِ فِيهِ، وإِقَامةُ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ، كَمَا لو قَالَ المُتَكَلِّمُ فِي المُزَوِّجَةِ

<<  <   >  >>