وأخرجه ابن عدي في ترجمة الحسن بن أبي الحسن المؤذن من "الكامل" ٢/ ٣٣٢ - ومن طريقه الخطيب في "موضح الأوهام" ٢/ ٣٠ - من طريق عَبد الله بن عمر، عن نافع، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ: "إنما الولاء نسب، لا يصلح بيعه ولا شراؤه". وقال ابن عدي عقبَه: قوله: "عن نافع عن عبد الله" لا أدري وهم فيه أو تعمّد، فأراد يقلب الإسناد، وإِنما أراد يقول: عن نافع وعبد الله بن دينار؟ وقال ابن عدي عن الحسن المؤذن: منكر الحديث عن الثقات ويقلب الأسانيد. وعبد الله بن عمر وهو العمري ليّن الحديث أيضًا. وأخرجه ابن عدي ٤/ ١٦٥ من طريق عبد الله بن نافع، عن أبيه، أنَّ ابن عمر كان يقول: إنما الولاء نسب، لا يصلح بيع الولاء ولا هبته، وقد قضي رسول الله ﷺ أن الولاء لمن أعتق. فوقفه، وعبد الله بن نافع ضعيف. وأما من رواه من طريق نافع عن ابن عمر بلفظ رواية الجماعة: فأخرجه أبو عوانة (٤٨٠٧)، والخطيب البغدادي في "تاريخه" ٦/ ٣٠٦، وفي "الفصل للوصل" ١/ ٥٧٩ من طريق سعيد بن يحيى بن سعيد، الأموي، عن أبيه، عبيد الله بن عمر، عن نافع وعبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال نهى رسول الله ﷺ عن بيع الولاء وعن هبته وقرن بنافع عبدَ الله بن دينار، ورجاله ثقات، وسئل أبو حاتم الرازي كما في "العلل" (١١٠٧) عن رواية سعيد الأموي هذه، فقال: أخذه نافع عن عبد الله بن دينار. وقال الدارقطني كما في "أطراف الغرائب" ٣/ ٤٦٥: لا نعلم رواه عن يحيى الأموي عن عبيد الله عن نافع وعبد الله بن دينار غير ابنه سعيد، ورواه علي بن عاصم عن عبيد الله بن عمر عنهما أيضًا، وتفرد به عنه أحمد بن عبيد بن ناصح. قلنا: وعلي بن عاصم وأحمد بن عبيد كلاهما ضعيف. وأخرجه كذلك أبو عوانة (٤٨٠٩) من طريق أبي ضمرة أنس بن عياض، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع وعبد الله بن دينار، عن ابن عمر أنه نهى عن بيع الولاء، وعن هبته، لكنه لم يرفعه، ورجاله=