هو مذهب الشافعي".
الثاني: تقديم العادة على التمييز.
قال ابن قدامة: "ظاهر كلام أحمد وقول أكثر الأصحاب" (١).
وقال النووي: "وهو قول ابن خيران والاصطخري ومذهب أبي حنيفة وأحمد" (٢).
وقد استدل أصحاب هذا القول بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يستفصلها عن كونها مميزة أو لا، فدل ذلك على أن هذا الحكم عام فيها" (٣).
الثالث: إن أمكن الجمع بين العادة والتمييز حيضناها الجميع عملًا بالدليلين، وإن لم يمكن سقطا وكانت مبتدأة، قال النووي: "وهو ضعيف".
والذي يختاره الباحث من ذلك هو القول الثاني عملًا بالقاعدة.
[المطلب الثالث: هل تجب كفارة الجماع في نهار رمضان على الناسي ومن لم ينزل وعلى المرأة؟]
ما ورد من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: بينما نحن جلوس عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هلكت، قال: "ما لك؟ "، قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هل تجد رقبة تعتقها؟ "، قال: لا، قال: "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ "، قال: لا،
(١) المغني (١/ ٤٠٠).
(٢) المجموع (٢/ ٤٥٦).
(٣) الجوهر النقي (١/ ٣٢٣) [مطبوع بحاشية السنن الكبرى للبيهقي]، والمجموع (٢/ ٤٥٦).