فَصْلٌ
وَلا قَطْعَ عَلَى السَّارِقِ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ.
وَالأَحْرَازُ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلافِ الْمالِ وَالْبُلْدانِ، وَعَدْلِ السُّلطَانِ وَجَوْرِهِ، وَقُوَّتهِ وَضَعْفِه عِنْدَ ابْنِ حَامِدٍ:
فَحِرْزُ الثِّيَابِ وَالْحُلِيِّ وَمَا فَوْقَهَا الصَّنَادِيقُ وَالأَقْفَالُ في الْعُمْرَانِ.
وَحِرزُ الصُّفْرِ وَالْفُرُشِ وَنَحْوِهِمَا في الدُّورِ وَالدَّكَاكِينِ وَالأَغْلاقِ.
وَحِرْزُ قُدُورِ الْبَاقِلَّاءِ وَرَاءَ الشَّرايِجِ إذَا كَانَ في السُّوقِ حَارِسٌ.
وَحِرْزُ الْحَطَبِ أَنْ يُعَبَّأَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ في الْحَظَائِرِ.
وَحِرْزُ الثِّيَابِ في الْحَمَّامِ بِالْحَافِظِ.
وَحِرْزُ الْمَواشِيِ بِالرَّاعِي وَنَظَرِهِ إِلَيْهَا.
وَحِرْزُ السُّفُنِ في الشَّطِّ بِرَبْطِهَا.
وَحِرْزُ الْحُمُولَةِ مِنَ الإِبِلِ بِالتَّقْطِيرِ وَالسَّائِقِ.
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ حِرْزاً لِمالٍ، كَانَ حِرْزاً لِمالِ آخَرَ.
وَمَنْ سَرَقَ مِنَ الشَّجَرِ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ، فَلا قَطْعَ، وَيَضْمَنُ عِوَضَهَا مَرَّتَيْنِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute