للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ووجه الأول: أنه فسق فرد به الخبر كالفسق بأفعال الجوارح، وهذا، لأن فسق الجوارح (يرد) لكونه فسقاً لا لأنه فعل الجوارح، لأن المباحات من أفعال الجوارح فلا يرد بها، (فإذا رد بالفسق)، فقد وجد في الفسق في الاعتقاد.

وجه القول الثاني وهو الأقوى عندي: أن السلف اختلفوا ووقع بينهم الفرقة في زمن الصحابة والتابعين، وقبل بعضهم أخبار بعض، فدل على أنه إجماع، ولأنه إذا كان متحرجاً يظن في اعتقاده أنه على الحق قوي، (ولم) يظن فيه إقدامه على الكذب، فقوى الظن بصدقه.

(فأما الجواب) عن دليلهم: فهو [أنا] إنما رددنا من فسق بأفعال الجوارح، لأنه يفعل وهو يعلم أنه فسق ومعصية، ومن أقدم على ذلك لم يؤمن (أن يقدم) على الكذب، فأثر ذلك في قوة الظن بصدقه، (بخلاف) المعتقد، فإنه قد اشتبه عليه، وهو يظن أنه على الحق، (وله تحرج) في أفعاله، فقوى الظن بصدقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>