يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم (علم بنسخها) فأخبرهم ووعدهم أن ينفذ إليهم إذا نسخت، ولهذا قبلوه.
دليل آخر: أنه إذا وجب على العامي الرجوع إلى فتوى العالم، وهي إما إخبار عن إمامه، كأحمد وأبي حنيفة، والشافعي، أو عن اجتهاده ورأيه، فلأن يرجع المجتهد إلى خبر الواحد عن الرسول صلى الله عليه وسلم مع غلبة ظنه بصدق الراوي أولى.
دليل آخر: أنه قد يجب الحكم بشهادة الشاهدين (العدلين) فيجب أن يجب العمل بخبر العدلين عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما الفرق بينهما؟ وكلاهما يفيدان الظن.
(دليل آخر: أنه) لا بد للأحكام الشرعية من طريق، وقد يحدث من المسائل ما ليس في كتاب ولا سنة (متواترة)، ولا إجماع، ولا قياس، فلم يبق أن يكون طريقه إلا خبر الواحد.